بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد الطاهرين الطيبين
لعل العنوان غريب أو غير صادق و لكن لنرى هل حقا هذا ام لا
جدتي أمية لا تقرأ و لا تكتب و لم تدخل مدرسة بحايتها
هذا ملخص مستوها العلمي و
عمر ابن الخطاب صحابي و رضي الله و من علماء الصحابة كما يصوره لنا بعض من في امتنا
جدتي تعلم و دون شك أن الإنسان إذا لم يجد الماء و يريد الصلاة فعليه بالتيمم
و لا شك عندها في هذا و هي تعلم التيمم و صفته
و لنرى هل عمر يعرف شيء اسمه التيمم ام لا ؟
من صحيح مسلم ننقل لكم الرواية التالية :
112 - ( 368 ) حدثني عبدالله بن هاشم العبدي حدثنا يحيى ( يعني ابن سعيد القطان ) عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزي عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال
: إني أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصل فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك فقال عمر اتق الله يا عمار قال إن شئت لم أحدث به
من هذه الواية نجد ما يلي :
1**أن عمر يصدر فتوة خطيرة تقول بأن من لم يجد الماء و هو مجنب فلا يصلي
و هذا على خلاف قوله تعالى :
إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا
الآية واضحة جدا انه من لا مس النساء أي اصبح على جنابة
و لم يجد الماء فعليه بالتيمم
و لكن عمر قال له لا تصل
نحن هنا عند احتمالين /
إما عمرلا يعرف هده الآيه و لم يقراها بحايته
فهو لا يعرف القرآن و لم يختمه بحياته
و لا مرة و لو ختمه ختمه واحده لمر عليها و قرأها
و إن كان يعرفها و افتى بخلافها غهذا كفر
نترك الخيار للقارئ الكريم
و الامر الثاني الذي نستخرجه من الحديث:
أن عما رحين ذكر عمر بما فعلاه مع النبي
لم ينتصح عمر و لم يمتثل لكلام النبي
فقال له عمار ان شئت سكت
يعني عمر يرفض كلام النبي
و يصر على فتواه بعدم الصلاة
و هنا عمر يرد حكما في الشريعة
موجود في القرآن و من النبي
من اجل هواه
ما حكمه يا ترى؟؟؟
و عندم أحس البخاري بهول فعل عمر
لجا للتحريف كعادته
فالبخاري هوايته التحريف
فانظروا ماذا فعل :
338 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّى أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِى سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا » . فَضَرَبَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ ، وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
حذف كلام عمر بقوله لا تصل
و حذف تذكير عمار لعمر بماحدث مع النبي
فلم يدكر فتوة عمر بعدم الصلاةفالبخاري حين علم ان الرواية تطعن بعمر طعنا شديدا
لنه خالف القرآن و رد كلام الرسول و رفض الإنصياع للقرآن و للنبي
و اتبع هواه
قام البخاري بالتحريف و حذف المقطع الذي يدين عمر
كي لا يصلنا أصلا و لكن الله فضح تحريفه و تزوره
و ياتي ابن حزم في كتابه الإجكام في أصول الأحكام و يخبرنا
صراحة ان عمر جاهل بالتييم فيقول :
وقد كان علم التيمم عند عمار وغيره، وجهله عمر وابن مسعود فقالا : لا يتيمم الجنب، ولو لم يجد الماء شهرين.
وكان حكم المسح عند علي وحذيفة رضي الله عنهما وغيرهم، وجهلته عائشة وابن عمر وأبو هريرة، وهم مدنيون.
وكان توريث بنت الأبن مع البنت عند ابن مسعود، وجهله أبو موسى.
وكان حكم الاستئذان عند أبي موسى، وعند أبي سعيد وجهله عمر.
الإحكام في أصول الأحكام ج 2 ص 239
من هذا الحديث البسيط في الظاهر العميق في الباطن و المعنى نخرج بما يلي :
أن خليفة المسلمين و من يقدمونه على علي ابن ابي طلب كان جاهل
بسمألة تسمى التييم و لو سألت اجهل واحد في امتنا و حتى العجائ يعرفون التييم
و خليفة المسلمين يجهله
أن عمر خالف نص القرآن الكريم إما جهلا فهو لا يعرف القرآن و لم يقرأ هذه الاية في حياته
و إما عنادا فهذا كفر
و ختاروابين إمام في الدين جهل او كافر
و الثالثة ان عمر نفسه لا يمتثل لكلام النبي حين يخالف هواه
فحين ذكره عمار بفعل النبي
رفض كلام النبي و طبق ما في رأسه
و الثالث ان علماء السنة و على رأسهم البخاري
حرفوا الدين من اجل الدفاع عن عمر و هو لن يضرهم ولن ينفعهم يوم القيامة.
و منه جدتي أفقه من عمر الخليفة