وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته اهلا وسهلا بكم اخي الكريم
ما تفضلتم به صحيح وتفصيله في عدة اوجه
1- المبحث الاول : شرح كلام الإمام الخميني
12 : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأمّا سائر الاستمتاعات كاللّمس بشهوة والضمّ والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطئها قبل التسع ولم يفضها لم يترتّب عليه شيء غير الاثم على الأقوى
فنقــــول
نلخص الكلام بعدة جمل:
1- الفتوى ليست في صدد إباحة التمتع أو عدم إباحته ، وإنما بصدد بيان لواحق الزواج بالزوجة الصغيرة، وهل يجوز وطؤها أم لا ، فالجواب لا يجوز قبل إكمال التسع كما هو واضح .. هناك سؤال ثاني يسأل إذن هل يجوز الاستمتاعات غير الوطء ، الجواب نعم
3- بيان حد الصغر ، أجاب بأن لا حد للصغيرة في الزواج حتى الرضيعة فهي يصح عنها زوجة بموجب العقد
وهذا شرح بسيط جدآآ
2- المبحث الثاني : هل التفخيذ ورد عند اهل السنة أم لا
فنــقول:
نعم ورد!!
مسبـــوط الإمام السرخسي
يقول: (ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعا بها تكفي لانعقاد العقد كما لو تزوج رضيعة صح النكاح )
يقول الإمام النووي في كتابه روضة الطالبين:
كما يجوز نكاح الرضيعة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]]
الشـــــوكاني .. نيل الاوطار
وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة وحكى في الفتح الإجماع على جواز ذلك. قال ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]