كيف يقول الخميني يجوز التمتع بالطفله الرضيعه هل هذا يدخل عقل أي انسان عاقل بالغ ..؟؟
________
هذا من التدليس، فإن الفتوى هذه ليست في باب نكاح المتعة خاصةً، وإنما في باب النكاح عامةً، وهي اتفاقية عند الجميع، فالجميع أجاز الزواج بالرضيعة، وحرّم وطأها ما لم تبلغ، وجوّز سائر الاستمتاعات الأخرى بها. قال السرخسي وهو من كبار علماء أهل الخلاف: ”لو تزوج رضيعة صح النكاح“ (المسبوط للسرخسي ج8 ص15) فإن قلتَ: إنه أفتى بصحة النكاح لا بالاستمتاعات؛ جاء جوابك منه بما قبل هذه العبارة عينها إذ قال: ”عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد“ (المصدر نفسه) أي أن الرضيعة عين يُنتفع بها ويُستمتع بها ولذا يعرض عليها وجود المنفعة فيصح العقد. وقال ابن عمر الجاوي الشافعي: ”إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء تمتّع بالمقدمات“ (نهاية الزين لابن عمر الجاوي الشافعي ج1 ص334) وقال عبد الله الفقيه وهو معاصري أهل الخلاف في فتواه رقم (11251): ”إذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع الاستمتاع المباحة شرعاً، أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها“ وهذا عين ما قاله المذكور في سؤالك، غاية ما هنالك أنه ذكر بعضاً من أنواع هذه الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ.
رزقنا الله وإياكم الجنة باتباع محمد وعترته الطاهرة صلوات الله عليهم. والسلام. الحادي عشر من ربيع الأول لسنة 1431 من الهجرة النبوية الشريفة
ياسر الحبيب