العقيق القطيفى عضو مشارك
تاريخ التسجيل : 21/03/2011 عدد المساهمات : 28 العمر : 45
| موضوع: الشيرازى - ولاية الفقية مطلقه وليست مقيده الأحد 12 مايو 2013, 22:17 | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
- اقتباس :
- لكن هل يجري هذا القانون إلى ما سبق على قيام الدولة الإسلامية أم لا، احتمالان، وإنْ كان الأرجح أنّ ذلك بيد الحاكم الإسلامي الفقيه الجامع للشرائط،........
[size=16].. الثالث: دوران الأمر بين الأهم والمهم، حيث إنّ قتل الناس وسجنهم والقصاص منهم ربما يوجب تشويه سمعة الإسلام وزعزعة كيانه فلا بد للحاكم الإسلامي أنْ يلاحظ الأهم والمهم من الأمرين،[b]وهذا هو سر أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) لم يتعرض بأذىً للفارين من الزحف في أُحد وحنين وغيرها ولا للراوين لحكمه وحكم الله تعالى، كما في متعة الحج وغيره، مع أنّهم كانوا على تقديره فسّاقاً يستحقون التعزير، هذا كله بالنسبة إلى القتل والقصاص ونحوهما، أما بالنسبة إلى مرتكبي المنكرات كما إذا أخذ الإسلام بزمام الحكم في بلد كان قبل ذلك غارقاً في أوحال الأحكام التي لم ينزل الله بها من سلطان، وفي أعمال كذلك كالزنا وشرب الخمر، وتعاطي الربا ونحو ذلك، فذلك أيضاً إلى رئيس الدولة،..........
[/b] [b]الثاني عشر: يجوز للحاكم الإسلامي التحديد من صلاحيات الناس، بتضييق دائرة (الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم[13]) إذا كان ذلك صلاحاً للأمة............
[/b] [b][b] ثم في المقام أمران: الأول: إنه إذا حكم الحاكم الإسلامي بأمثال هذه الأمور، وجب على الناس اتباعه، وحرم مخالفته، لأنّ أمره أمر الإمام (فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم الله استخف، وعلينا رد، والراد عليهم كالراد علينا، وهو على حد الشرك بالله)[14] ، لا يقال: كيف يصبح حلال محمد حراماً وبالعكس؟ لأنّه يقال: لم يصبح الحلال حراماً وبالعكس، وإنّما دخل كل من الحرام والحلال تحت عنوان آخر كعنوان الاضطرار ونحوه، فهو من باب تبدل الموضوع لا من باب تبدل الحكم، ولذا استدل بالعنوان الثانوي في رد من أشكل على المجدد الشيرازي بأنّه كيف يحرم التنباك؟ فإنّه كان حلالاً فهو حلال إلى يوم القيامة، وإنْ كان حراماً فلماذا استحله من قبل ذلك؟ وحاصل الرد أنّه حان حلالاً لما لم يضر، أما إذا سبب الضرر فهو حرام.[/b][/b][/size][b][b][b]لا يقال فأيُّ فرقٍ بين حاكمٍ إسلاميٍ وحاكم الجور، حيث تقولون بجواز المخالفة في الثاني دون الأول، لأنّه يقال الفرق هو أنّ الثاني ليس ولياً دون الأول، فالحاكم الإسلامي مَنْ خُوِلَ من قبل المالك سبحانه وتعالى.[/b][/b][/b] الثاني: حيث إنّ الناس لا يرتدعون ـ في كثير من الأحيان ـ بسبب الأمر والنهي، كالأمر بالتزام قوانين المرور، وكالنهي عن استيراد الأطعمة عن البلد الذي اجتاحه الوباء، يحق للحاكم الإسلامي جعل غرامة مالية أو نحوها، لأجل الردع والحكم بذلك ثانوي. فلا يقال كيف والحال أنّ الضرائب الإسلامية محدودة، والسجن في الإسلام لأفراد خاصين
[size=16]ثم ما ذكرناه من صلاحية الحاكم الإسلامي للأمور المذكورة، تبين أنّه لا فرق بين أن يكون تحديداً لحرية ذاتية، أو تحليلاً لمحرم ذاتي، كما رأى الحاكم الإسلامي أنّ رفع المكوس (المحرم ذاتا)من البضائع الأجنبية يوجب تحطيم الصناعة الوطنية، وبالنتيجة تضرر المسلمين وتأخرهم عن الكفار أو استعمار الكافر لبلاد الإسلام استعماراً اقتصادياً، فإنّه يحق له الردع، بأي شكل من الأشكال، ولو بجعل المكوس (المحرم)إذا لم يكن علاج إلاّ بذلك، أو كان هو أحد العلاجات الممكنة، إذ كما أنّه يبيح الاضطرار للأمر الواحد إذا اضطر إليه، يبيح الاضطرار ولعدة محرمات ذاتية متساوية، مثلاً كل من السجن وأخذ الغرامة وحرمان المستورد للبضاعة المستوردة محرم ذاتاً، يحل اضطراراً لأمر أهم، فإذا دار الأمر بين العقوبات الثلاث جاز أي منهما إذا كانت متساوية في قدر الاضطرار، هذا ولكن ظاهرهم في كتاب الحدود أنّ المخالفة إنّما توجب التعزير فقط،
[/size] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | |
|
العقيق القطيفى عضو مشارك
تاريخ التسجيل : 21/03/2011 عدد المساهمات : 28 العمر : 45
| موضوع: رد: الشيرازى - ولاية الفقية مطلقه وليست مقيده الأحد 12 مايو 2013, 22:19 | |
| والان انظرو الى اللعب بعد الجد
- اقتباس :
-
س7: هل ولاية الفقيه مطلقة أم مقيدة؟
ج: ولاية الفقيه مقيدة بالإطار الشرعي وضمن شورى الفقهاء المراجع.
[size=16][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][/size] | |
|