العترة الطاهرة لشيعة المغرب
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد
ضيفنا العزيز ؛ يرجى التكرم بتسجيل الدخول إذا كنت عضوا معنا ؛
أو التسجيل إن لم تكن عضوا ، و ترغب في الإنضمام إلى أسرة المنتدى ؛
نتشرف بتسجيلك ـ و شكرا
العترة الطاهرة لشيعة المغرب
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد
ضيفنا العزيز ؛ يرجى التكرم بتسجيل الدخول إذا كنت عضوا معنا ؛
أو التسجيل إن لم تكن عضوا ، و ترغب في الإنضمام إلى أسرة المنتدى ؛
نتشرف بتسجيلك ـ و شكرا
العترة الطاهرة لشيعة المغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا )
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله : إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا  ــــ٥٥٥٥٥ــــ






المواضيع الأخيرة
» حواري مع الشيخ السلفي سعد في حديث تأبير النخل الذي أورده صحيح مسلم
حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالسبت 20 أغسطس 2022, 07:18 من طرف أسد الله الغالب 12

» كشف العورة ـ زواج شحاذة ـ إغراء الجمال ـ حب الجماد ـ شماتة ...!
حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالجمعة 04 مارس 2022, 11:36 من طرف أسد الله الغالب 12

» من هي البطانة السيئة التي تأمر بالشر وتحض عليه ؟
حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالأربعاء 12 مايو 2021, 10:21 من طرف أسد الله الغالب 12

» عقيدة المسلم الصحيحة
حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالجمعة 17 أغسطس 2018, 15:49 من طرف ادم عزيز

» حوار مع شيعي
حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالثلاثاء 19 سبتمبر 2017, 00:32 من طرف عزوز لعريبي

» انا شيعي ساعدوني
حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالثلاثاء 28 فبراير 2017, 23:26 من طرف أبن العرب

» الزواج للسالكين نحو الله تعالى
حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالإثنين 13 يونيو 2016, 01:35 من طرف أمحضار

» رسالة مفتوحة الى كل مسلم ( الصحابة يودعون نبيهم
حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالأربعاء 16 مارس 2016, 03:47 من طرف الجياشي

» The Righteous Way
حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالخميس 12 نوفمبر 2015, 05:57 من طرف زائر

إذاعة القرآن الكريم
 

عدد زوار المنتدى
حكم المتعة عند الزيدية   Labels=0

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المكتبة العقائدة
مكتبة الإمام علي الكبرى
المكتبة الكبرى
مكتبة النرجــس

مكتبة النرجــس
الأفق الجديد

تضامن مع البحرين


انتفاضة المنطقة الشرقية

موقع الخط الرسالـي


 

 حكم المتعة عند الزيدية

اذهب الى الأسفل 
+3
علي اميري
المشرف العام
الزيدي المغربي
7 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الزيدي المغربي
عضو جديد
عضو جديد
الزيدي المغربي


تاريخ التسجيل : 25/12/2010
عدد المساهمات : 5
العمر : 44
الموقع : https://www.facebook.com/zaidimaroc

حكم المتعة عند الزيدية   Empty
مُساهمةموضوع: حكم المتعة عند الزيدية    حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالسبت 15 يناير 2011, 05:09

نكاح المتعة:


ومن الخلاف بين الزيدية والامامية المتعة؛ فنحن نحرمها لما رواه الإمام زيد بن علي، عن آبائه، عن علي - عليهم السلام -، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن نكاح المتعة عام خيبر.
ولما رواه أيضاً عن آبائه، عن علي - عليهم السلام -، قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين ليس بالدرهم ولا بالدرهمين، ولا اليوم ولا اليومين شبه السفاح.
[size=21]ولقوله تعالى:﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾[المؤمنون:7]، ولقوله تعالى:﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور:2]، فإنه لا يستطاع أن يقام هذا الحد على رجل ولا امرأة؛ لأن كل زانٍ يدعي أنه تمتع.
[size=21]ولقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾[النساء:15]، لأنه لا يعرف بالشهادة إتيان الفاحشة؛ لأنهن يدعين المتعة، ولأن الشهود لا يستطيعون أن يقيموا الشهادة؛ لأنهم لا يعرفون المتعة من الفاحشة؛ لكون المتعة بين الرجل والمرأة بدون شهود ولا ولي؛ فلا يعرفون المتمتع من الزاني، حتى يشهدون أنه زنى، وكذا القاذف لا يستطيع أن يأتي بأربعة شهداء على الزنا لعدم معرفة هذه من هذا حال المشاهدة فتكون هذه الآية وآية القذف عاريتين عن الفائدة.
[size=21]وكذا قوله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾[النور:33]، ولو كانت المتعة حلالاً لدلهم عليها ولم يأمرهم بالاستعفاف؛ لأنه يتمكن منها أفقر الفقراء.
[size=21]وكذا قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾[النساء:25]، ولو كانت المتعة حلالاً لم يدله على نكاح الأمة؛ لأنه سيصير أولاده منها عبيداً مملوكين ولم يرخص في نكاحها إلا بشرط خشية العنت؛ ثم قال:﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾[النساء:25]، ولو كانت المتعة حلالاً لم يخش العنت ولم يحتج إلى الصبر، مع أنها خلاف الحكمة والمصلحة؛ لأنه يحصل منها مفاسد كثيرة؛ لأنه ربما تمتع الغريب بامرأة فتحمل ثم يأتي رجل آخر فيتمتع بها، ويختلط النسل، وربما تمتع بها بعده أبوه أو ابنه وهما لا يعرفانها، وربما ولد للرجل من المتعة ابن أو ابنة ولا يدري ولا يعرفهما ولا يعرفانه إذا كان غريباً، وربما تزوّجت البنت بأبيها أو بأخيها أو بابن أخيها، وكذا الابن ربما تزوج بإخته أو من تحرم عليه، وقد يحرم الولد من ميراث أبيه ويظلم الورثة بعضهم بعضاً وهذه العلل التي حرم الزنا لأجلها وهي موجودة في المتعة.
[size=21]ومن الأدلة على نسخها وتحريمها ما روي في أمالي أحمد بن عيسى بن زيد بن علي التي رواها محمد بن منصور المرادي رحمه الله تعالى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى بن زيد حدثني حسين بن علوان عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي - عليهم السلام - قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن نكاح المتعة يوم خيبر، قال في الروض النضير: أخرج البخاري ومسلم والمؤيد بالله وغيرهم من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب - عليهم السلام - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأنسية.
[size=21]وأخرج المؤيد بالله - عليه السلام - بسنده عن عبدالله بن الحسن، عن أبيه، عن جده، عن علي - عليهم السلام -، قال: حرم رسول الله المتعة من النساء يوم خيبر، وقال: ((لا أجد أحداً يعمل بها إلا جلدته)).
[size=21]وأخرج البيهقي بإسناده إلى إياس بن عامر عن علي - عليه السلام - قال: نهى رسول الله عن المتعة، انتهى من تخريج الأمالي المسمى رأب الصدع.
[size=21]وفي الأمالي: حدثنا محمد، قال: حدثنا قاسم بن إبراهيم، قال: حدثني إسماعيل بن أبي أويس عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن نكاح السر، وأخرجه الطبراني في الأوسط.
[size=21]وروى الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد)) انتهى من التخريج.
[size=21]وفي الأمالي: وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري، عن حسن وعبدالله ابني محمد بن الحنفية، عن أبيهما، عن علي أنه قال لابن عباس وهو يفتي في المتعة، فقالSadمهلاً فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عنها يوم خيبر، وعن الحمر الأهلية).
[size=21]وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا أبو مالك، عن حجاج عن الزهري، عن الحسن وأخيه ابني محمد بن الحنفية، عن أبيهما، عن علي: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حرم يوم خيبر نكاح المتعة.
[size=21]وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا أبو هاشم، عن يحيى بن يمان، عن معمر، عن الزهري، عن الحسن بن محمد، عن علي، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن متعة النساء يوم خيبر، ولحوم الحمر الأهلية، وقد أخرج هذا الحديث مسلم.
[size=21]وقد أخرج محمد بن منصور المرادي رحمه الله عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تحريمها ونسخها بست طرق غير ما مضى.
[size=21]وروى عن ابن عباس أنه رجع عنها، وأنه قال: إنها كالدم والميتة ولحم الخنزير، بثلاث طرق.
[size=21]وروى تحريمها عن عبدالله بن الحسن كامل أهل البيت وولده محمد بن عبدالله النفس الزكية، وزيد بن علي، وجعفر الصادق، والقاسم بن إبراهيم، وأحمد بن عيسى.
[size=21]وروى الهادي، والقاسم، وأحمد بن عيسى، وزيد بن علي، ومحمد بن منصور: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين)).
[size=21]فالهادي والقاسم ومحمد، عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وأنه نهى عن نكاح السر، وزيد وأحمد بن عيسى عن علي - عليه السلام -.
[size=21]وروى محمد بسنده عن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن آبائه، عن علي - عليهم السلام -: أن ولي عقدة النكاح أولى بالنكاح؛ فمن أنكح امرأة بغير اذن ولي نكاحها فنكاحها باطل.
[size=21]وروى محمد عن أحمد بن عيسى وزيد بن علي والباقر وابن عباس وعلي - عليهم السلام -: لا نكاح إلا بولي.
[size=21]وروى محمد بسنده عن ابن عباس، وعن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: ((لا نكاح إلا بولي)).
[size=21]وبسنده إلى الباقر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل؛ فمن لم يكن له ولي فالسلطان وليه)).
[size=21]وبسنده إلى علي، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن نكاح السر، وقال: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين)).
[size=21]وحديث لا نكاح إلا بولي، أخرجه الخمسة إلا النسائي، وأحمد، وابن ماجة.
[size=21]وروى محمد بسنده عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها)) ورواه ابن ماجه، والدارقطني؛ فهذه تدل على بطلان نكاح المتعة؛ لأن المتعة لا يشترط فيها الولي ولا الشهود.
[size=21]ومما يؤيد ذلك قول الله تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾[النساء:25]، ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى﴾[النور:32]، ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾[البقرة:232]، ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾[البقرة:221]، ففي كل هذه الآيات يسند النكاح إلى الرجال، انظر كيف قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ بضم أوله من أنكح غيره أي لا تنكحوا نساءكم المشركين، وقال: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾[البقرة:221]، بفتح أوله من نكح ينكح فهو ناكح لما كان الرجل هو الذي ينكح نفسه.
[size=21]وقال المؤيد بالله في تحريم المتعة: وهو قول الزيدية أجمع، وسائر العلماء إلا ما يحكى عن زفر أنه أجاز العقد وأبطل الشرط (يعني شرط المدة المعينة فيصير نكاحاً دائماً، والله أعلم. تمت من المؤلف حفظه الله تعالى)، وذهب الإمامية إلى أنه حلال، انتهى.
[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المشرف العام
المدير
المدير
المشرف العام


تاريخ التسجيل : 16/08/2009
عدد المساهمات : 1175
العمر : 55
الموقع : http://al-ofeq.blogspot.com/

حكم المتعة عند الزيدية   Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المتعة عند الزيدية    حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالسبت 15 يناير 2011, 20:47

اقتباس :
ومن الخلاف بين الزيدية والامامية المتعة؛ فنحن نحرمها لما رواه الإمام زيد بن علي، عن آبائه، عن علي - عليهم السلام -، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن نكاح المتعة عام خيبر.



باسمه تعالى
اللهم صل على محمد و آل محمد

للعامة روايات يستندون إليها لإثبات حرمة زوج المتعة فإن من يتتبعها وينظر ويتمعن فيها يجزم بأنها روايات موضوعة مكذوبة – وإن رويت في أصح الكتب عندهم – فهذه الروايات متناقضة ومتضاربة ، في تحديد الوقت الذي حرّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه المتعة ، فرواية تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرّمها يوم خيبر وأخرى تقول بأنه حرّمها عام فتح مكة وثالثة تقول بأنه حرّمها في حجة الوداع ، ورابعة تقول بأن ذلك كان في غزوة تبوك ، وخامسة في حنين ، وسادسة في غزوة أوطاس ، وسابعة في عمرة القضاء ، ولذلك نجد أن القوم حاروا في تحديد وقت تحريم المتعة منه صلى الله عليه وآله وسلم حتى زعم بعضهم أنها حللت وحرمت مرات عديدة !!! .

إن مثل هذا الاختلاف والإضظراب في هذه الروايات لهو دليل على وضعها واختلاقها لتصحيح موقف عمر بن الخطاب من هذا التشريع الإلهي ، الأمر الذي يدعو المرء المسلم للصد والإعراض عنها ، واستصحاب الحلية ما لم يرد دليل قاطع معتبر على الحرمة ، وهو طبعا غير موجود ، بل يوجد بأيدنا العديد من الأدلة التي يستفاد منها عدم صدور أي أمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحرمة المتعة ، وأن العديد من المسلمين كانوا يمارسونها ويقولون بحليتها ، وبعضهم مارسها فترة من الزمن في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاته طيلة أيام إمارة أبي بكر ابن أبي قحافة ، وشطرا من إمارة عمر بن الخطاب حتى أصدر عمر أوامره بالنهي عنها ، وهذه نماذج من الأدلة لإثبات صحة ما نقول :

* في صحيح مسلم ( 2/1023 ) قال : ( وحدثنا الحسن الحلواني ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريح قال : قال عطاء : قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ) .

* وفي صحيح مسلم (2/1023 ) قال : ( حدثني محمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريح ، أخبرني أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ) .
* وفيه ( 2/1023 ) قال : ( حدثنا حامد بن عمر البكراوي ، حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ) .

وهذه الروايات الثلاث صريحة في مشروعية نكاح المتعة وأن المسلمين الأوائل كانوا يمارسونها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه مات صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه هؤلاء يوما أنه حرمها لذلك كانوا يفعلونها بعد وفاته ، طيلة أيام أبي بكر ومدة من أيام عمر بن الخطاب ، وأن النهي عنها إنما صدر من عمر بن الخطاب ، فقول جابر بن عبد الله الأنصاري في الرواية الثانية ( حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ) وقوله في الرواية الثالثة : ( ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ) لهو صريح ودليل واضح على أن الناهي عنها والمحرم لها هو عمر بن الخطاب وليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

* وفي صحيح مسلم : ( 2/1022 ) قال : ( حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني ، حدثنا أبي ووكيع وابن بشير عن إسماعيل عن قيس قال : سمعت عبد الله يقول : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) .

وهذه الرواية أيضا صريحة في مشروعية المتعة وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي رخّص للمسلمين أن يتمتعوا ، واستشهاد عبد الله بن مسعود بالآية الكريمة فيه دلالة على أنه من القائلين بإباحتها وأنها من الطيبات ، بل في ذلك رد وإنكار على من حرّمها .


* وقال العلامة السرخسي ( المبسوط 4/27 ) :

(( وقد صح أن عمر ( رض ) نهى الناس عن المتعة فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا أنهى عنهما متعة النساء ومتعة الحج )) ( وانظر ( أصول السرخسي 2/6 ) .

وهذا القول عن عمر ذكره العديد من علماء أهل السنة منهم على سبيل المثال : ء

ابن قدامة : ( المغني 7/572 )
ابن حزم : ( المحلى 7/107 )
الجصاص : ( أحكام القرآن 1/352 ) ( الفصول في الأصول 3/205 )
القرطبي : ( تفسير القرطبي 2/392 )
الدارقطني : ( العلل 2/156 ) .
ابن رشد : ( بداية المجتهد 1/268 ) .
الطحاوي : ( شرح معاني الآثار 2/146 )
المتقي الهندي : ( كنز العمال 16/519 برقم : 45715 ) .
البيهقي : ( السنن الكبرى 7/206 برقم : 13948 )
ابن عبد البر : ( التمهيد 8/355 ) .

* وفي شرح التجريد للقوشجي صفحة 484 أن عمر قال : ( أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن ، متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل ) .

* وقال الراغب الأصفهاني في : ( المحاضرات 2/94 ) : ( وقال يحيى بن أكثم لشيخ البصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطاب ( رض ) قال : كيف وعمر من أشد الناس فيها ؟ فقال : لأن الخبر الصحيح أنه صعد المنبر فقال : إن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين وإني محرمهما وأعاقب عليهما ، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه ) .

* وفي تفسير القرطبي ( 2/392 ) قال : ( والوجه الثالث من التمتع هو الذي توعد عليه عمر بن الخطاب وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج ) .


وقول عمر بن الخطاب هذا صريح وواضح الدلالة على أنه هو المحرم والناهي عنها : ( أنا أنهى عنهما ) ( أنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن ) ( وإني محرمهما ) ولو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الناهي والمحرم لها لنسب إليه ذلك ولم ينسبه إلى نفسه لأنه أبلغ في زجر الناس عنها .

* وأخرج سعيد بن منصور الخراساني في ( السنن 1/252 برقم : 850 ) قال :

(( حدثنا سعيد ، حدثنا هشيم ، قال : حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : كانوا يتمتعون من النساء حتى نهى عمر )) .

* وفي شرح معاني الآثار للطحاوي : ( 2/195 ) قال :
(( حدثنا بن أبي داود قال : حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن عاصم عن أبي نضرة عن جابر ( رض ) قال : متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعنى عنهما عمر ( رض ) فلن نعود إليهما )) .

* وفي المسند المستخرج على صحيح مسلم للأصفهاني ( 3/346 برقم : 2890 ) قال :

(( حدثنا عبد الله بن محمد أنبأ أحمد بن علي ثنا أبو الربيع ثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي نضرة عن خالد قال متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عمر عنهما فلم نعد لهما )) ثم قال : (( رواه مسلم عن حامد بن عمر البكراوي عن عبد الواحد عن عاصم )) .

وفيه دلالة على أن المسلمين كانوا يمارسون المتعة في الفترة من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن صدر النهي عنها من عمر بن الخطاب ، وهو يفيد عدم صدور أي نهي عنها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدليل فعلهم لها إلى أن نهى عنها عمر .

وقد عد تحريم عمر للمتعة من أولياته :

* ففي تاريخ الخلفاء للسيوطي ( 136 ) وهو بصدد ذكر أوليات عمر :

(( وأول من حرم المتعة ... )) .

* وفي مآثر الأناقة في معالم الخلافة ( 3/338 ) للقلقشندي قال :
(( وهو أول من حرم متعة الحج والأخرى متعة النساء )) .

و الآن لننظر في تلك الرواية التي تنسب للإمام علي عليه السلام والتي يستند إليها العامة في إثبات صدور حرمة زواج المتعة من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فأما بالنسبة للرواية الأولى ، والتي نسب فيها القول إلى علي عليه السلام بأنه قال لإبن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة ولحوم الحمر الأهلية في خبير فنرد عليها من خلال عدة وجوه :

الأول : لقد ثبت عند القوم في رواياتهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أباح المتعة وأجازها للمسلمين بعد يوم خيبر ، في فتح مكة وحجة الوداع وغيرهما ، وهذا دليل على بطلان تحرميها يوم خيبر .

الثاني : أن علي بن أبي طالب عليه السلام من القائلين بحلية زواج المتعة وإباحته وعند القوم في رواية صحيحة يظهر منها اعتراضه على عمر بن الخطاب بسبب تحرميه لها فقد روى الطبري في تفسيره ( 5/13 ) قال : ( حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية : ( المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ... ) إلى هذا الموضع : ( فما استمتعتم به منهن ... ) أمنسوخة هي ؟ قال : لا . قال الحكم : قال علي بن أبي طالب ( رض ) لولا نهي عمر ( رض ) عن المتعة مازنى إلا شقي ) .

وفي الرواية دلالة صريحة على أن علي بن أبي طالب عليه السلام نسب الحرمة إلى عمر بن الخطاب وليس إلى الله ولا رسوله ، وهذا يكذب الرواية التي تقول بأن عليا قال بأن رسول الله نهى عن المتعة عام خيبر .

الثالث : إن بعضهم أنكر أن يكون صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريم للمتعة في يوم خيبر بل صرح بعضهم بأنه لم يرد ذلك في أثر ولا خبر :

قال البيهقي : ( في ما قرأته في كتاب المعرفة ، وكان ابن عيينه يزعم أن تاريخ خيبر في حديث علي إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في نكاح المتعة ، قال البيهقي : وهو يشبه أن يكون كما قال ، فقد روي أنه رخص فيه بعد ذلك ثم نهى عنه فيكون احتجاج علي بنهيه آخرا (1) حتى تقوم على ابن عباس ) ( إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري للقسطلاني 11/397 ) .

وقال السهيلي : ( النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر لا يعرفه أحد من أهل السير ولا رواة الأثر ... ) ( إرشاد الساري 11/ 397 ) .

الرابع : لو كان كما يدعون أن علي بن أبي طالب عليه السلام قد أخبر ابن عباس عن نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمتعة فلماذا بقي إبن عباس حتى آخر حياته يقول بالمتعة ويجيزها ؟ ولنا على ذلك أدلة عديدة :

ففي رواية يرويها مسلم في صحيحه (4/133 ) : ( أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : إن أناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل (2) فناداه فقال : إنك لجلف جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين – يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم – فقال له ابن الزبير فجرب نفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ) .

وظاهر هذه الرواية صريح أن ابن الزبير عرض بابن عباس أيام إمرته يشهد له قوله : ( فجرب نفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ) فهو من منطلق سلطته وأمرته يهدد ابن عباس برجمه إن هو مارس المتعة ، كما يشهد له أن هذا القول صار من ابن الزبير وكان ابن عباس حينها أعمى البصر ، وقد ثبت أنه عمي في آخر أيام حياته .

وقال ابن حزم في المحلى (9/ 519 ) :

( وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف ، من الصحابة : أسماء بنت أبي بكر ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود ، وابن عباس ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد الخدري ، وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف ، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله ومدّة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر ، واختلف في إباحتها عن ابن الزبير وعن علي فيها توقف ) وقال : ( وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وأباحها بشهادة عدلين ، ومن التابعين : طاووس وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزّها الله ) .


وقال ابن قدامة في ( المغني 7/571 ) :

(( وحكي عن ابن عباس أنها جائزة وعليه أكثر أصحابه عطاء وطاووس وبه قال جريح وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر وإليه ذهب الشيعة لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها ... )) .


وقال الشوكاني في ( نيل الأوطار 6/270 ) :

(( قال ابن بطال روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح وهو مذهب الشيعة )) .


وقد أثر عن ابن عباس قوله : ( ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها عباده ولو لا تحريم عمر لما احتيج إلى الزنا ) ( تفسير القرطبي 5/130 ، شرح معاني الآثار للطحاوي 3/26 ، مصنف عبد الرزاق 1/475 ) .

فكل ذلك أدلة صريحة وواضحة على أن هذا القول المنسوب لعلي عليه السلام بأنه قال بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم المتعة في خبير مكذوب عليه صلوات الله وسلامه عليه .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al-3itra.ahlamontada.net/
الزيدي المغربي
عضو جديد
عضو جديد
الزيدي المغربي


تاريخ التسجيل : 25/12/2010
عدد المساهمات : 5
العمر : 44
الموقع : https://www.facebook.com/zaidimaroc

حكم المتعة عند الزيدية   Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المتعة عند الزيدية    حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالأحد 16 يناير 2011, 03:20

سعادة المدير الموقر هداك الله وإيانا جميعا
أنا لم أحتج على حرمة المتعة بكتب العامة فهي ليست حجة عندي بل المعتمد عندي كتب وروايات أهل البيت عليهم السلام وأنت حبيبي تريد أن تجعل حرمتها صادرة عن بعض الصحابة
فقد ذهبت جميع المدارس المنتسبة إلى اهل البيت عليهم السلام إلى حرمتها من غير الامامية
منها الشيعة الزيدية والتي أنتسب إليها
والشيعة الاسماعيلية بكل فرقها
والشيعة النصيرية
وحتى بعض الامامية
فلستم أنتم وحدكم أخي من يحملون راية اهل البيت عليهم السلام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
علي اميري
عضو برونزي
عضو برونزي
علي اميري


تاريخ التسجيل : 30/01/2010
عدد المساهمات : 178
العمر : 38

حكم المتعة عند الزيدية   Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المتعة عند الزيدية    حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالأحد 16 يناير 2011, 07:17

اقتباس :
فقد ذهبت جميع المدارس المنتسبة إلى اهل البيت عليهم السلام إلى حرمتها من غير الامامية
منها الشيعة الزيدية والتي أنتسب إليها
والشيعة الاسماعيلية بكل فرقها
والشيعة النصيرية
وحتى بعض الامامية
فلستم أنتم وحدكم أخي من يحملون راية اهل البيت عليهم السلام

..............................من هو هدا البعض الدي حرم المتعة من اللامامية اخبرنا به
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزيدي المغربي
عضو جديد
عضو جديد
الزيدي المغربي


تاريخ التسجيل : 25/12/2010
عدد المساهمات : 5
العمر : 44
الموقع : https://www.facebook.com/zaidimaroc

حكم المتعة عند الزيدية   Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المتعة عند الزيدية    حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالإثنين 17 يناير 2011, 02:44



رِوايات جعفرية تُدين زواج المُتعة



1- ذكرَ الطوسي روايَة زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي (ع) ، فقال : ((وأمّا مَا رَواه محمّد بن يحيى عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: ((حَرّمَ رَسول الله صلى الله عليه وآله يوم خَيبر لحوم الحمر الأهليّة ونِكاح المُتعة)). فَإنّ هَذه الرّوايَة وَرَدَت مَورد التقية وعلى مَا يَذهب إليه مُخالِفوا الشيعة)) [ تهذيب الأحكام :7/251]



تعليق : وهذا الخَبر مرويُّ وموثّق عند الزيدية عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي (ع) ، وتأمّل أنّ الطوسي لم يعترض على الرواية ، بقدرِ ما حمَلَها مَحمل التقيّة ، وهذا فلا يُلتفَت إليه ، لعدم قول الإمام زيد بن علي بالتقيّة في دين الله عزّ وجلّ ، ولو كانَ هذا مَذهبهُ لما انفضّ من حوله آلافٌ المُجاهدين ، ساعَة المعركَة بسبب قولَ الحق الذي لا ثانيَ له ، هذا إن كان المقصود بالتقيّة ، هُو ، وأمّا إن كان المقصود أمير المؤمنين (وهُو الرّاجح) فهذا أدهَى ، لأنّ أمير المؤمنين بهذا مُحرّمٌ لحلال ، ومُموّهُ على العِباد ، وهذا فمنُزَّهٌ عنه أمير المؤمنين (ع) .



2- ذكرَ الطوسي ، بالسند ، عن المعلّى بن خنيس ، أنّه قال ، (( ... ، قُلتُ [لأبي عبدالله] جُعِلت فِدَاك كَانَ المُسلمون على عَهد رَسول الله صلى الله عليه وآله يَتَزّوّجونَ بِغيرِ بَيّنة ؟ قَال: لا)) [تهذيب الأحكام:7/261] .



تعليق : وزواجُ المُتعَة ، فليسَ إلاّ زواجاً بلا بيّنة بالاعتراف ، وحَمَل الطوسي هَذه الرّواية على أنّه لم يكُن أحداً في عهد رسول الله (ص) ، يتزوّجُ المُتَع ، وهذا فدليلٌ آخَر على تهافت القول بالمُتعَة .



3- ذكرَ المجلسي ، بالسند ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله (ع) ، أنّه قال مُتكلّماً عن المُتعَة : ((مَا تَفعَلُهَا عِندَنَا إلاّ الفَواجِر)) [بحار الأنوار:100/318].



تعليق : والفَواجِر فهي جَمع فَاجِرَة ، والفاجِرَة فهي المائلة عن سواء السّبيل ، وكذلك يُقال عن الفّاجر ، والمعلوم أنّ مَن مالَ عن سواء السّبيل فيما يخصّ الإسلام فقد خالفَ السنّة ، ومَن خالفَ السنّة خالفَ الكتاب ، ومَن خالفَ الكتاب خالفَ منهج الرّب تبارك وتعالى ، فكيفَ لو عَلِمنا أنّ وصف النّساء بالفجور يعني الزّنا في الغالب ، ففي هذا دليلٌ كبير على تحريم المُتعة .



4- يروي الشيخ الطوسي ، بالسند ، ((عن مَنصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بَأس بالرّجل أن يَتَمَتّع بِالمَجوسيّة)) . [الاستبصار:3/144] .



تعليق : المجوس بالإجماع مُشركين ، والله سُبحانه وتعالى قد حرّم الزواج بالمشركات، فيقول جلّ شأنه : ((وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ)) [البقرة:221] ، وهذه فمُخالفة صريحة من الصادق (ع) ، لكتاب الله تعالى ، ونحنُ فنُنزّهُه عنها ، والرّوايات عن أهل البيت (ع) لو كانَت في شأن المُتعة صحيحة ، ما وجدنا أمثال هذه المُخالفَات فيها لكتاب الله تعالى ، وهذا فإن دلّ على شيء ، فإنّما يدلّ على أنّ الواضع هُم غيرُ أهل البيت من الرّواة ، لأنّا نربأ بالصادق والباقر والكاظم عن أمثال هذه الهَفوات العِظام .



5- يروي العاملي ، بالسند ، ((عَن إسحَاق بن جرير قَال: قُلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): إنّ عِندنَا بِالكوفَة امرأةٌ مَعروفةٌ بالفجور [أي بالزّنا]، أيَحِلّ أنْ أتَزَوّجَهَا مُتعَة ؟ قَال: فَقَال: رَفَعَتْ رَايَة ؟ قُلتُ: لا، لَو رَفَعَتْ رَاية أخَذَهَا السلطان، قَال: نَعَم تَزوّجهَا مُتعَة، قَال: ثمّ أصغَى إلى بَعض مَواليه فَأسَرّ إليهِ شَيئا، فَلقِيتُ مَولاه فَقلتُ له: مَا قَال لَك ؟ فَقَال: إنّما قَال لِي: وَلو رَفَعَتْ رَايةَ مَا كَانَ عَليه فِي تَزويجِهَا شَيء ، إنّمَا يُخرِجُهَا مِنْ حَرامٍ إلى حَلال)) ، ويروي العاملي أيضاً ، بالسند ، ((عن علي بن يَقطين قَال: قُلتُ لأبي الحسن (عليه السلام): نِسَاء أهل المَدينة، قَال: فَواسِق [أي زُناة] ، قلتُ: فَأتزوّج مِنهنّ ؟ قَال: نَعَم)) [ وسائل الشيعة:21/29] .



تعليق : والزّانيات فمُحرّم التزوّجُ بهنّ ، إلاّ مِن زانٍ مِثلُهنّ ، والله تعالى فيقول : ((الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)) [النور:03] ، وهذه الفتاوى من أبي عبدالله وأبي الحسن ، فإنّها مُخالفةٌ لكتاب الله تعالى ، وهذا فليسَ منهم (وحاشَاهُم) ، وإنّما الذّنب ذنب من روى هذا ، ودوّنَهُ عنهُم بغير تأمّل ، والله المُستعان ، ونحنُ عندما نقول هذا ، فإنّا نشحذ العقول على التفكّر ، فإن هذا الاختلاف في قول عظماء آل الرسول مع الكتاب يجعلُنا نشكّ في أصل عقيدة المُتعة بالكلّية .



6- ذكر المجلسي ، بالسند ، ((عن عبد الله بن سنان قَال: سَألتُ أبَا عبد الله عليه السلام عَن المُتعَة فَقال: لا تُدنّس نَفسَكَ بِهَا)) [بحار الأنوار:100/318] ، وذكر المجلسي خبرَاً يُضادّه ، بالسند ، ((عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: قَال لي أبو عبد الله عليه السلام: تَمَتّعْتَ مُنذُ خَرَجْتَ مِن أهلِك ؟ قُلتُ: لِكَثرَة مَن مَعي مِن الطّروقة أغنَانِي الله عنهَا قَال: وإنْ كُنتَ مُستَغنياً فَإنّي أُحِبّ أنْ تُحيِيَ سُنّةَ رسول الله صلى الله عليه وآله )) [بحار الأنوار:100/306] .





تعليق : وهَذا التضارب عندي فإنّه لا يُلحق بأهل بيت رسول الله (ص) ، وإنما يُلحَق بآراء الرّواة ، فمَن أعجَبتهُ المُتعَة وضعَ الخبر الثاني ، ومَنْ هُو مُحبٌّ وكارهٌ وضعَ الخبر الأول .



7- روى الشيخ المفيد ، بالسند ، قال : ((حدثني محمد بن الزبرقان الدامغاني الشيخ قال: قَال أبوالحسَن مُوسى بن جعفر عليهما السلام: ((لمّا أمَرَهُم [أمَرَ حاشِيَته] هارون الرشيد بِحَملِي دَخَلتُ عَليه، فَسَلّمتُ ، فَلم يَرُدّ السّلام وأريته مُغضَباً ، فَرمَى إليَّ بِطُومَار . فَقَال: اقرَأهُ . فَإذَا فِيه كَلامٌ قَدْ عَلِمَ الله عزّ وجَلّ بَرَاءَ‌تِي مِنهُ [ تأمّل نفيَ الكاظم للكلام الموجود في الطومار ، وهُو يُخاطبُ رجلاً من شيعته ، الدامغاني ، فانظُر ماتبرّأَ منه الكاظم ] ، وَفِيه [أي في الطومار]: أنّ مُوسَى بن جعفر يُجبَى إليه خَرَاجُ الآفَاق مِنْ غُلاةِ الشّيعةِ مِمّن يَقولُ بِإمَامَتِهِ ، يَدينُونَ الله بِذَلكَ ويَزعُمونَ أنّه فَرضٌ عَليهِم إلى أنْ يَرِثَ الله الأرضَ وَمَنْ عَليهَا ، وَيزعُمون أنّه مَنْ لَمْ يُوهِب إليهِ العُشرَ ولَمْ يُصلّ بإمَامَتِهِم ، ويُحُجّ بِإذنِهِم ، ويُجَاهِدُ بَأمرِهِم ، وَيَحمل الغنية إليهِم ، وَيُفَضّلُ الائمّة على جَمِيع الخَلق ، وَيفرِض طَاعَتَهُم مِثل طَاعة الله وطاعَة رَسولِه، فَهو كَافِرٌ حَلالٌ مَالُه وَدَمُه ، وَفِيه كَلامُ شَنَاعَةٍ (تأمّلمِثلُ المتعَةِ بِلا شُهود (تأمّل) ، واستحلالُ الفروج بَأمرِه ولَو بِدِرهَم، و البَراء‌ةُ مِنَ السّلف، ويَلعَنون عليهم في صلاتهِم، ويَزعمون أنّ مَنْ يَتَبَرّءُ مِنهُم فَقَد بَانَتْ امرَأتُه مِنه، ومَنْ أخّرَ الوقْتَ فَلا صَلاةَ لَهُ ، لِقول الله تَبَارَك وتعالى: ((أضَاعُوا الصّلوة واتّبعوا الشّهوات فَسوف يَلقون غيّا))، يَزعمون أنّه وَادٍ فِي جهنّم، والكِتَابُ طَويل ، وأنَا قَائمٌ أقْرَأ ، وَهُو [هارون] سَاكت ، فَرَفَعَ رَأسَه وَقَال: قَدْ اكتفَيتَ بِمَا قَرَأتَ ، فَكَلِّمْ بِحُجّتِكَ بِمَا قَرَأتَه، قُلتُ: يَا أمير المؤمنين والذي بَعَثَ محمّداً صلى الله عليه وآله بالنبوّة ، مَا حَمَلَ إليّ قَط أحَد دِرهماً ، ولا دِينَاراً مِن طَريقِ الخَراج، لكنّا مَعَاشر آل أبي طالِب نَقبَلُ الهديّة التي أحَلّهَا الله عزّو جل لِنبيّه عليه السلام فِي قوله : ((لو أُهدِيَ إليّ كِراع لَقَبِلتُه ، ولو دُعيتُ إلى ذراع لأجَبت)).... إلخ )) ، ملاحظَة / وليسَ في آخر الخبر ما ينقُض أوّله . [الاختصاص:54] .



تعليق : وهَذا فإنكارٌ وتبرٍّ صريح من الكاظم صلوات الله عليه ، ليس من عقيدة المتعة وحسب ، بل من جميع عقائد الجعفرية فيه ، ولا يفوتك أن تتأمّل جيّداً أنّه لم يَكن يُخاطبُ هارون بالتبري ، بل كان يُخاطبُ الدّامغاني من شيعته ، وهذا فيسدّ باب التقيّة .



8- روى العياشي ، بالسند ، ((عَن أبى عبد الله عليه السلام قَال: لا يَحِلّ لِمَاء الرّجل أن يَجرِيَ فِي أكثَرِ مِن أربَعَةِ أرحَامٍ مِنَ الحَرائر)) [تفسير العياشي:1/218] .



تعليق : وهذا فيُصادِم زواج المُتعَة ، لأنّ المعلوم أنّ زواج المُتعَة لا يكون من الأربع النّسوة ، ولا من السّبعين ، فضلاً عن الزوجات الدّائمات ، وهذا فلا يحلّ بنص أبي عبدالله الصادق صلوات الله عليه . فإن قيلَ : هذا لا ينطبقُ إلاّ على الزواج الدائم ، وهُوَ وجه قول الإمام دون المُتعَة . قُلنا : قد يكونُ لكم في هذا عُذر ، لو لم يُورد الإمام لفظة الحرائر من النّساء ، وإيرادهُ لها هُنا فيجعلُ سياقَ النّص شاملاً ، لا خاصّاً.



9- يقول الله تعالى : ((وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ)) [النور:33] ، وأمْرُ الله بالاستعفاف لمِن لا يجدون قُدرة ماليّة على الزواج الدائم باتّباع طُرقّ شتّى ، أشارَ إليها فقهاء الجعفرية في تفاسيرهم ، فمنها : قول الفيض الكاشاني في الصافي والأصفى ، واللفظ للأصفى : ((قِيلَ: أي: لِيَجتَهِدُوا فِي قَمْعِ الشّهوةِ بالرّيَاضَة ، كَمَا وَرَدَ ((يَا مَعشَرَ الشبّان مَن استطَاعَ مِنكُم البَاءة فَليتزوّج، وَمَنْ لَمْ يَستَطِع فَعليهِ بالصّوم، فَإنّهُ لَهُ وجَاء)) ... أرادَ: أنّ الصومَ يَقطَعُ النّكاحَ كَمَا يَقطعُه الوجَاء)) [تفسير الصافي:3/433، تفسير الأصفى:2/845] ، نعم ! وهُنا رحِمَكَ الله لو كانَ زواجَ المتعة جائزاً شرعاً ، هَل كانَ الله سيحثّ على التعفف والصّبر؟!، الأمرُ الذي جعل الفيض الكاشاني يحثّ على ممُارسَة الرّياضة ، والصوم ؟!. فإن أنتَ وقفتَ على موضعِ الخلل هُنا ، فتأمّل مزيداً من حثّ فقهاء الجعفرية على مَن لم يكن لديه القُدرة على المهر والنفقة ، وهذا مؤكّد ليسَ إلاّ في الزواج الدّائم ، فيقول الطبرسي في مجمع البيان ، في تفسير الآية : ((هَذا أمْرٌ مِنَ الله تعالى لِمَن لا يَجِدُ السّبيلَ إلى أنْ يَتَزوّج، بأن لا يَجِدَ المَهر والنّفَقَة ، أو [لعلها ، أن] يَتعفف، ولا يَدخُلَ فِي الفَاحِشَة، ويَصبِر حتّى يُوسّع الله عَليه مِن رزقِه)) [مجمع البيان:7/245] ، وقريباُ منه ذكر السيد الطباطبائي [تفسير الميزان:15/113] .



تعليق : للأسَف أنّ أكثر المُتعلّقين بتحسين أو تجويز فكرة زواج المُتعَة ، يذهبونَ إلى أنّ هذا الزّواج هُو أفضلُ طريقٍ لكبح جِماح الغريزة الجنسية ، لمَن لا يستطيعُ على الزواج الدائم ، لأنّه في متناول الجميع ، والتشريعُ أو التحسين من هذا المُنطلَق فلا يجوز ، لأنّ الأهواء لا تُشرّع ، وهُو وإن ظهرَ فيه حلاً لهذه المُشكلَة ، ففيه من النّقِمَ والبلاوي المُترتّبة عليه ما يفوقُ على مَحاسِنه ، والسبّب أن الله لم يرَهُ ، ونحنُ رأينَاه . وهُنا فسؤالٌ للعقول : لَو حُلّلَت الأغاني ، عُودُها ، ومِزمارُها ، وكلّ ما يَدخُلُ فيها من آلات اللهو والطرب ، بُعذر مواكبَة العصر ، وأنّ النّاس لا يَمتنعون عنه ، أو زِدتُم في الخِداع لأنفُسِكم وقُلتم : يُغنّى بالعود والمزمار وتوابعها ، أغانٍ دينيّة ، تُطربُ النّاس وتحثّهم على التمسّك بالدّين . هل هذا التحليل عند أهل العقول يُرضي الله والرّسول ، إن قلتم : لا . قُلنا : ليسَ لكم إلاّ هذا الجواب ، لأنّ الأهواء غيرُ حاكمةٍ على الشّرع، والشّرع قد زُبِر . فكيفَ بالله نُجوّز نكاح المُتعَة لمُجرّد غلبَة الظنّ أنّ في هذا ما يحدّ من الزّنا ، والشرع قد زُبِر ، والوحي قد توقّف ، والسنّة قد مَضَت ، والله المُستعان ، ونحنُ بهذا الكلام الأخير نُخاطبُ مَن يرى عدم صراحَة دلالة الكتاب على تشريع زواج المُتعة ، ولكنّه يَرى فيه رُخصة تُحتّمها مُغريَات العَصر ، وهذا فهوىً واجتهادُ خالفَ كتاب الله تعالى ، لأنّ الأولى به أن يقول للشباب من المُراهقين عُفُّوا يرحمكم الله ، وعليكم بذكر الله ، وتقواه ، وعليكم بكثرة الصّيام ، واجتنابِ مواطن المُغريات، وإن التزمتُم بيوتَكم ، فالعُزلة في جانب الله ، أفضلُ من الاختلاط والمُعاشرَة للناس بوجود الشيطان وحزبه ، أليسَ قد حكى لنا رسولنا (ص) ، عن فِتن آخر الزّمان ، وورد أنّ القابض على دينِه المُتمسّك به كالقابِض على الجَمر ، لانتشار الفساد ، وسهولة الوصول للحرام ، فهلاّ قَبضنَا على الجمر ، وصَبرنا عن مُغريات هذا العصر الدّاعي إلى الزّنا ، بأن نسعى في كسب الحلال الذي يُمكّننا من الزواج الشرعيّ الدائم ، فإن لم نَجِد صبرنا طلباً لمرضاة الله ، والبُعد عن الزّنا ، وهذا فسيعرفُهُ الله لنا ، ويُثيبنا عليه ، وهذا هو الفوز العظيم ، وهُو بعكس ما يذهبُ إليه البعض من الترخيص في المُحرمات بُغيَة تقليل الفساد ، والله المُستعان ، ومَن يفعلُ هذا أو يقولُ به (مع معرفته لوجه الحُرمَة فيما رخّصَ فيه) ، فقد ردّ على الله حِكمته ، وادّعى من حيث لا يَشعر أنّه أفضلُ من الله في تشريع ما يصلحُ وما لا يصلحُ للعباد .



10- يقول الله سُبحانه وتعالى : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ)) [النساء:43] ، فَيستَدِلُّ البَعضُ مِنْ هذه الآيَة بجواز شُربِ الخَمر ، إلاّ عندَ اقتراب وقت الصّلاة ، فيشربونَ من بعد صلاة العِشاء إلى وقت الفَجر ، فَعِندَما تسألُهُم عن فِعلِهِم ، وأنّه مُحرّمٌ عليهِم شُربُ الخَمر ، يقولوا قال الله تعالى : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ)) وهذا فلا تحريمَ فيه . فتقولُ لَهُم أولَم تَقرأوا قول الله في كتابه : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) [المائدة:90] وهذا فتحريمٌ من الله للخمر . فيردّوا عليكَ أن كأنّا لم نقرأ هذه الآيَة إلاّ اليوم ، فَيترُكُون . فإن أنتَ وقفتَ على هذا الخلل الذي قد يُسبّبه الجهل ، والتأويل لكتاب الله على غير بيّنة ولا بصيرَة ، فهلمّ بنا إلى آيةٍ أخرى ينطبقٌ موقفُها على الموقِف السّابق ، ولكن مع قومٍ آخرين .



يقول الله سبحانه وتعالى في مُحكم كتابه : ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)) [النساء:24] ، فَيستَدِلُّ البَعضُ مِنْ هذه الآيَة بمشروعيّة زواج المُتعَة المؤقّت ، فيأتيهِم رَجلٌ من آل محمّد ، فيقول : يا قوم اتّقوا الله ، ودَعوا ما أنتُم عليه ، فإنّ للآيَة تأويلاً غير ما ذهبتُم إليه . فيُصرّون أن لا تأويلَ إلاّ ماهُم عليه من المُتعَة . فيقول : إذاً أنتُم مُصرّون أنّ الله تعالى يحثّ عليها؟! . فيقولون : نَعم . فيقول مؤمنُ آل محمّد : وتؤمنونَ أنّ الله تعالى يقول : ((أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا)) [النساء:82] ، أتؤمنونَ أنّ آياتَ الكتاب لا تَردّ على بَعضِها ، إلاّ بناسخ . فيقولون : اللهمّ نعم . فيقول : أولَم تقرأوا قول الله جلّ شأنه : وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ... ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ)) ، فدلّ على نوَعين من الزّواج ، وهُو الزواج الدّائم ، والزواج بالإماء ، وقد تقدّم الوجه في أنّ الله لا يقصد بنكاح المُحصنات المؤمنات إلاّ النّكاح الدّائم ، بدليل وصفه بعدم مقدرة الرّجل عليه ، ولو كان يُريدُ منه المُتعَة فهذا لا ينطبق ، لأنّ زواج المُتعة ثمنهُ بَخس ، يستطيعُ عليه الفقيرُ قبل الغني ، نعم ! فإن أنت أيقنتَ هذا ، عَلِمتَ أنّ الله لم يحثّ في الآية إلاّ على نوعين من الزواج ، الزواج الدائم ، والزواج بالإماء ، فأينَ زواج المُتعَة الذي فهمتموهُ من الآيَة السّابقَة [النّساء:24] ؟! كيفَ لم يَذكُرهُ الله ، وهُوَ الأفضلُ من الزواج بالإماء ؟! لأنّ زواج الإماء لم يُشرَّع إلاّ رحمةً بالمُضطرّ الخائف مِن العَنت، فَلِم لَمْ يذكر الله زواج المُتعَة بعد الزواج الدائم ، ثم يَذكُر زواج الإماء ؟! ، ثمّ ما فائدةُ تشريع الله للزواج بالإماء ، والمُتعَة موجودة مُشرّعَة؟! . نعم ! فإن أنتَ وقفتَ على موضِع الخلل ، عرفتَ لماذا لا يجوزُ أن يُبهِمَ ويُوهِمَ ويُدلّسَ أصحابُ المُتعَة أنّ زوجات المُتعة داخلاتٌ في قول الله تعالى : ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)) ، لأنّ الذي عليه جمهور المُسلمين ، أنّ المقصود بالأزواج في الآية ، هُنّ الزوجات الدائمات ، والآية القريبَة تشهدُ لقولنا هذا ، وتهدم قولَ غيرِنا .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شيعي صوفي
عضو فعال
عضو فعال
شيعي صوفي


تاريخ التسجيل : 22/07/2010
عدد المساهمات : 98
العمر : 56
الموقع : www.sophia.ahlamontada.net

حكم المتعة عند الزيدية   Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المتعة عند الزيدية    حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالأحد 23 يناير 2011, 05:12

زواج المتعة: نقاش تأصيلي فلسفي

الأصل في الأشياء بالنسبة للشرع هي الحلية حتى يأتي نص قاطع بحرمتها...و النص القاطع لا يجب أن يكون من الآيات المشتبهات بل من المحكمات التي لا خلاف حولها بين جميع العلماء..

و معروف في علم المنطق أن الدليل لو دخل عليه الإحتمال بطل به الإستدلال..

الزواج هو سنة الله في الكون تحت أي شكل من الأشكال كان ..و الزنا هو نوع من أنواع الزواج و لكنه حرم لأسباب اجتماعية حتى لا تختلط الأنساب و الخ..و حصل ذلك بعد أن كثر الناس و كبر المجتمع.. أما لما كان آدم و حواء لوحدهما في الأرض فلم يكن يوجد مفهوم الزنا أصلا و لم يوجد بينهما إلا مفهوم الزواج و الذي كان حتمية لا مفر منها لو أراد الله لنسل آدم أن يتكاثر ليعمر الأرض محل خلافته..

الزواج هو فطرة الله في الكون و سنة رسول الله و العزوبية هي خلاف للسنة و للفطرة..

حتى و لو استشف من بعض النصوص عن آل البيت تحريم و تنفير من زواج المتعة فهو لا يعدوا أن يكون تحريم و تنفير ظرفي بحسب كل شخص و ظروفه تفاديا لمضار شخصية و مجتمعية ظرفية ..

و الأمر العرضي لا يمكن أن ينفي شيئا أصليا و فطرة بشرية في الكون..

ألا ترى تعجيز الشرع الناس عن إثبات تهمة الزنا على شخص ما فاشترط لذلك وجود أربعة شهداء رأو عملية الزنا بأم أعينهم..! و هذا شبه مستحيل..و في ذلك إرادة الشرع الستر على الناس من نظرة المجتمع لأن الزاني أتى بأمر فطري بشري هو مفطور عليه (و هو الإتصال الجنسي) و ما حرمته إلا باعتبار قوانين المجتمع (و قانون تحريم الزنا في الدين جاء على هذا الأساس و ليس على غيره)..و قوانين المجتمع تبقى دائما نسبية أما قانون الفطرة الإنسانية فهو قانون دائم لأنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله..

و الله أعلم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ياعلي
عضو جديد
عضو جديد
ياعلي


تاريخ التسجيل : 05/07/2011
عدد المساهمات : 12
العمر : 38

حكم المتعة عند الزيدية   Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المتعة عند الزيدية    حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالخميس 07 يوليو 2011, 03:06

بسم الله الرحمان الرحيم
احي اخوتي اتباع وموالي اهل البيت
كان زيديا او اماميا
فالكل كما قال الاخ حامل للواء الحق
لواء تتبع خطى محمد واله
وان ارى الاخ الزيدي
ليشد في الامر قليل ويشكل في الامر ايما اشكال ويسوق نصوص وأخبار ناهية محرمة لمثل هذا الزواج
لذا سيكون سؤالي لها بسيط
وبعيدا عن استدلالك بنصوص نقلية حرمت هذا الزواج
ما اشكالك فيه
وما الذي تستبشعه فيه
أنتظر جوابك عن سؤالي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
من الرباط
عضو جديد
عضو جديد
من الرباط


تاريخ التسجيل : 30/08/2011
عدد المساهمات : 9
العمر : 37

حكم المتعة عند الزيدية   Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المتعة عند الزيدية    حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالأربعاء 31 أغسطس 2011, 02:26

اعزائي هذه اول مشاركة في منتداكم

قال شيعي صوفي ان الاصل في الاشياء هو الحلية



ولا افهم كيف يستقيم قوله لان حسب علمي ان الاصل في الاشياء هو الاباحة وهناك فرق بين



وكما ذكر اخونا الزيدي فانه اتبت لكم ان زواج المتعة حرام وبهذا يسقط قول المحاور شيعي صوفي



تم هناك شيء اخر هل انتم الشيعية تقولون ان زواج المتعة مباحا انطلاقا من قولكم الان الاصل في الاشياء هو الاباحة ام لانكم تقولون ان النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم اباح زواج المتعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المشرف العام
المدير
المدير
المشرف العام


تاريخ التسجيل : 16/08/2009
عدد المساهمات : 1175
العمر : 55
الموقع : http://al-ofeq.blogspot.com/

حكم المتعة عند الزيدية   Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المتعة عند الزيدية    حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالجمعة 02 سبتمبر 2011, 20:03



باسمه تعالى
اللهم صل على محمد و آل محمد
أخي الكريم ـ من الرباط ـ السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بداية أهلا بك معنا ، حللت أهلا و نزلت سهلا ، ثم إنك أخي لو تكرمت بقراءة تعقيبي على الأخ الفاضل ـ الزيدي المغربي ـ و ما أوردته من روايات عند العامة التي تحاول إثبات حرمة زواج المتعة ، و التي أغلبها روايات موضوعة مكذوبة – وإن رويت في أصح الكتب عندهم – فهذه الروايات متناقضة ومتضاربة ، إنما وضعت فقط لتصحيح موقف عمر بن الخطاب من هذا التشريع الإلهي ، الأمر الذي يدعو المرء المسلم للصد والإعراض عنها ، واستصحاب الحلية ما لم يرد دليل قاطع معتبر على الحرمة ، وهو طبعا غير موجود ؛ فلك أخي الكريم أن تتأمل فيما عقبت به فوق ، والله يهدي الى الحق ٠
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al-3itra.ahlamontada.net/
من الرباط
عضو جديد
عضو جديد
من الرباط


تاريخ التسجيل : 30/08/2011
عدد المساهمات : 9
العمر : 37

حكم المتعة عند الزيدية   Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المتعة عند الزيدية    حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالسبت 03 سبتمبر 2011, 11:26

شكرا لك اخي على الترحيب



اولا انا مغربي امازيغي من اهل السنة



تانيا تعقيبك على الاخ الزيدي



ليس في محله لانه هو زيدي وانت امامي ولا يستقيم ان تحاججه بمصادر اهل السنة

وهنا يطرح تسائل الم تجد في مصادر الزيدية ما تحاججه به تم الم تجد في مصادر الامامية ما تتبت به قول الامامية علما انكم تزعمون ان منهجكم هو المنبع الصحيح لاسلام وتؤكدون انكم تاخدون الدين من العترة

لكنك لم تسلك لا هذا ولا ذاك وهنا يطرح استفسار اخر هل لهذه الدرجة مصادر الامامية لا توفي بالغرض بحيت يضطر الشيعة الى مصادر اهل السنة والتي تؤكد الوقائع ومسار الاحدات في التاريخ انهم هم الاسلام والدائرة الرئيسية التي يسعى الكل الى اكتساب الشرعية بمحاولتهم الظهور بمبانيهم

عزيزي

كما قلت لك من قبل اذا كانت زواج المتعة في نظركم لم يصدر فيها لا نص تحريم ولا نص اباحة فهذا يعني ان باب الاجتهاد مفتوح



اما اذا كنت تريد ان تقول ان زواج المتعة اباحه النبي صلى الله عليه واله وسلم فهنا سيكون لنا قولا اخر



اما ما ذكرته من مصادر اهل السنة فانا على استعداد ان اناقشها معك

واليك قولي بشكل عام بخصوص زواج المتعة



زواج المتعة اباحه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ترخيصا في اولا الاسلام تم حرمه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mustapha12
عضو مميز
عضو مميز
mustapha12


تاريخ التسجيل : 19/10/2010
عدد المساهمات : 114
العمر : 46

حكم المتعة عند الزيدية   Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المتعة عند الزيدية    حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالثلاثاء 06 سبتمبر 2011, 04:08

السلام عليكم

استسمح الاخ العزيز ابواية للرد

اجدد الترحيب بالاخ الفاضل من الرباط
انا ايضا امازيغي محب و ان شاء الله شيعي و موالي لال محمد
وللعلم فقد كان اول من شايع ال البيت هم الامازيغ من قبيلة اوربة شايعوا ادريس الاكبر عند هروبه من مجزرة فخ على يد العباسيين فكانت اول دولة شيعية على يد ادريس الاكبر

الاخ ابو اية اورد احاديث السنة ليعلم ان جواز زواج المتعة له ما يسانده حتى من روايات السنة و ان اردت روايات الشيعة اورد لك اربعين حديث من كتب الامامية

1 - عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما احب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة.

2 - وبهذا الاسناد عن ابن عيسى المذكور عن بكر بن محمد، عن الصادق - عليه السلام - حيث سئل عن المتعة فقال: أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم لم تقض.

3 - وبالاسناد عن ابن عيسى، عن ابن الحجاج، عن العلا، عن محمد ابن مسلم، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال لي: تمتعت؟ قلت: لا قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة.

4 - وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد، عن ابن أشيم، عن مروان بن مسلم عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: قال لي أبو عبد الله - عليه السلام -: تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ قلت: لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها قال: وإن كنت مستغنيا فإني احب أن تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

5 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - يا إسماعيل تمتعت العام؟ قلت: نعم، قال: لا أعني متعة الحج، قلت: فما؟ قال: متعة النساء، قال قلت: في جارية بربرية فارهة قال: قد قيل يا إسماعيل تمتع بما وجدت ولو سندية.

6 - وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة البطايني، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله - عليه السلام - فقال: يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك بشئ من النساء؟ قال: لا، قال: ولم؟ قلت: ما معي من النفقة يقصر عن ذلك، قال: فأمر لي بدينار وقال: أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل، قال: ففعلت.

7 - وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت: للتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك الله عزوجل وخلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره، قال: قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر.

8 - وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال: إن الله عزوجل حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب، وعوضهم عن ذلك المتعة.

9 - وبهذا الاسناد، عن أحمد بن علي (كذا) عن الباقر - عليه السلام - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسري بي إلى السماء لحقني جبرئيل فقال: يا محمد إن الله عزوجل يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من النساء.

10 - وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن علي بن محمد الهمداني، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة، وهذا قليل من كثير في هذا المعنى.

11 - وبهذا الاسناد، عن ابن قولويه، عن محمد بن يعقوب، عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بشر بن حمزة، عن رجل من قريش قال: بعثت إلي ابنة عمة لي لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال ولم ازوجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أن المتعة أحلها الله في كتابه وسنها رسول الله صلى عليه وآله وسلم في سنته فحرمها عمر فأحببت أن اطيع الله ورسوله وأعصي عمر فتزوجني متعة، فقلت لها: حتى أدخل على أبي جعفر - عليه السلام - فأستشيره. فدخلت فاستشرته فقال: افعل.

12 - وبهذا الاسناد إلى ابن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي السائي قال: قلت لابي الحسن - عليه السلام - إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وسئمتها (وتشأمت بها ن ل) فأعطيت الله عزوجل عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي كذا نذرا وصياما أن لا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدى من القوة ما أتزوج في العلانية قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه.

13 - وروى بإسناده إلى ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن السري، عن الحسن بن علي بن يقطين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر - عليه السلام: أدنى ما يجزي من القول أن يقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى عليه وآله وسلم بكذا وكذا إلى كذا.

14 - وبالاسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الائمة - عليهم السلام - منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. وجميل بن دراج حيث سأل الصادق - عليه السلام - عن التمتع بالبكر قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها.

15 - وبالاسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى رواه عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، عمن رواه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى.

16 - وعن محمد بن مسلم الثقفي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - حيث سأله كم المهر في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل.

17 - وعن محمد بن نعمان الاحول قال: قلت لابي عبد الله - عليه السلام -: ما أدنى ما يتزوج به المنمتع؟ قال: بكف من بر.

18 - وعن هشام بن سالم، عن الصادق - عليه السلام - عن الادنى في المتعة، قال: سواك يعض عليه.

19 - وعن أبي بصير عن الصادق - عليه السلام - في المتعة يجزيها الدرهم فما فوقه.

20 - وعن أبي بصير عنه - عليه السلام - كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر

21 - وعن ابن بكار، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يلقى المرأة فيقول لها تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فبلغها بعد سنين فقال: له شهره إن كان سماه فان لم يكن سماه فلا سبيل له عليها.

22 - وعن ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضل، عن الحارث بن المغيرة أنه سأل أبا عبد الله - عليه السلام -: هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان؟ قال: نعم ويجزيه رجل واحد وإنما ذاك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور

23 - وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم ومحسن، عن أبان، عن زرارة، عن حمران، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت: أتزوج المتعة بغير شهود؟ قال: لا، إلا أن تكون مثلك.

24 - وعن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن محمد ابن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم في المتعة قال: ليس من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث.

25 - وعن حماد بن عيسى قال: سئل الصادق - عليه السلام - عن المتعة هي من الاربعة؟ قال: لاولامن السبعين.

26 - وعن أبي بصير أنه ذكر للصادق - عليه السلام - المتعة هل هي من الاربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا.

27 - وعن أبي الحسن - عليه السلام - أنها من الاربع.

28 - وعن محمد بن فضل، عن أبي الحسن - عليه السلام - في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها.

29 - وعن الحسن بن جرير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - في المرأة تزني عليها أيتمتع بها؟ قال: أرأيت ذلك؟ قلت: لا، ولكنها ترمى به قال: نعم يتمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك.

30 - وعن الحسن أيضا، عن الصادق - عليه السلام - في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها - بعد أن يقف على توبتها.

31 وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محتد بن علي - عليه السلام - قال: من شهر بالزنا أو اقيم عليه حد فلا تزوجه.

32 - وعن أبان بن تغلب قال: قلت لابي. عبد الله - عليه السلام -: الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجون أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن يقضي أيامه؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: وكيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا.

33 - وعن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني قال: احبس ما قدرت فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.

34 - عن سماعة، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: رجل - إلى أن قال: - إنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت، قال: ليس له منها إلا ما شرط.

35 - وعن عيسى بن يزيد قال: كتبت إلى أبي جعفر - عليه السلام - في رجل تكون في مزله امرأة تخدمه فيكره النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها؟ فكتب لا بأس بالشرط إذا كانت متعة.

36 - وعن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا بأس أن يتمتع با لمرأة على حكمه ولكن لابد أن يعطيها شيأ، لانه إن حدث بها حدث لم يكن له ميراث.

37 - وعن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها.

38 - وعن جعفر بن محمد بن عبيد الاشعري، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن تزويج المتعة وقلت: أتمها بأن لها زوجا، يحل لي الدخول بها؟ قال - عليه السلام -: أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج تقدر على ذلك.

39 وعن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن - عليه السلام - إلى بعض مواليه: لا تلحوا في المتعة إنما عليكم إقامة السنة ولا تشتغلوا بها عن فرشكم وحلائلكم فيكفرن ويدعين على الامرين لكم بذلك ويلعنونا.

40 - وعن علي بن يقطين، عن أبي الحسن - عليه السلام - في المتعة قال: وما أنت وذاك قد أغنى الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها قال: هي في كتاب علي - عليه السلام -.

انا هنا اوردت الروايات كما هي دون اقوال العلماء في متن بعضها


و ان اردت ارجع الى تفسير الاية ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً من كلا الطرفين سنة و شيعة



هذا الجوازو الحكم الشرعي كان محل اجماع من ائمة ال البيت كيف لا وقد كان موجوداً إلى آخر حياة رسول الله صلى الله عليه واله ولم ينه عنه
و ايضا كان موجوداً في جميع عصر أبي بكر وحكومته من أوّلها إلى آخرها ، وأيضاً في زمن عمر بن الخطّاب إلى أواخر حياته
، وفي أواخر حياته قال عمر بن الخطّاب في قضيّة ، قال كلمته المشهورة : متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما !! يعني متعة النساء ومتعة الحج

اذن فنحن بين خيارين اما الاخذ بقول الله سبحانه و تعالى في كتابه العزيز ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً .

و السنة الفعلية باقرار الرسول الاكرم زواج المتعة في حياته فعن عبدالله بن مسعود قال : كنّا نغزوا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ! فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبدالله [: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ )

وبين قول عمر بن الخطاب انا انهى عنها

وليس من يبحث عن هذه المسألة يريد أن يتمتّع فالمسالة جائزة ان اردت فعلت و ان اردت لم تفعل وايضا لنعرف أنّ الحق مع من والقائل بالحرمة بأيّ دليل يقول.

فنقول ان زواج المتعة اباحه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ترخيصا في اول الاسلام وتوفي وهو جائز ثم عمل به في زمن خلافة ابو بكركلها ثم زمن من خلافة عمرتم حرمه عمر لراي راه فخالفه كثير من الصحابة على راسهم امامنا و قرة اعيننا ابي الحسنين علي عليه السلام

اللهم صل على محمد و ال محمد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
من الرباط
عضو جديد
عضو جديد
من الرباط


تاريخ التسجيل : 30/08/2011
عدد المساهمات : 9
العمر : 37

حكم المتعة عند الزيدية   Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المتعة عند الزيدية    حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالأحد 11 سبتمبر 2011, 10:42

اهلا بك عزيزي



انت نقلت رويات من رسالة المفيد حول المتعة ونقلت اربعين من تلاتة واربعين السؤال هل كل ما نقله المفيد في رسالته صحيح او نقول هل الاربعون رواية التي اعتمدت عليها كلها صحيحة مع العلم ان اغلبها مقطوعة الاسانيد



بخصوص الرويات السنية فنحن نرى انها لا تفيدك في اتبات وجهة نظرك لاننا نحن نرى انها نسخت برويات التحريم

ولقد تبت لدينا برويات صحيحة ان النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم حرم زواج المتعة



حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه
حكم المتعة عند الزيدية   MEDIA-H1 أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا حكم المتعة عند الزيدية   MEDIA-H2
صحيح مسلم - كتاب النكاح



اما بخصوص حديتك عن عمر رضي الله عنه وقولك انه هو من حرم زواج المتعة فجوابي



ان تحريم زواج المتعة صدر من النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وهذا هو اصل التحريم وتحريم زواج المتعة كما نقله عمر رضي الله عنه نقله عليه رضي الله عنه



واختم بسؤال انت بصفتك شيعي هل يمكن تخبرنا من اباح زواج المتعة

وسؤال اخر هل تقبل ان تتزوج احدى نساء من اهلك زواج المتعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mustapha12
عضو مميز
عضو مميز
mustapha12


تاريخ التسجيل : 19/10/2010
عدد المساهمات : 114
العمر : 46

حكم المتعة عند الزيدية   Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المتعة عند الزيدية    حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالثلاثاء 13 سبتمبر 2011, 06:35

السلام عليكم

الروايات متصلة السند الى الائمة من ال البيت عليهم السلام وهذا كاف عند الشيعة الامامية للقول ان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه و اله
هذا ما عليه الشيعة و لا يلزمك ان تاخذ به ان كنت لا تؤمن بامامة و عصمة الائمة الاثنا عشر
انا اوردتها لانك اشكلت على الاخ ابو اية بانه لم يورد احاديث الامامية

نحن نعلم ان السنة يحرمون المتعة كان النقاش في هل التحريم صدر من الرسول الاكرم ام لا

حتى الحديث التي اوردت عنه (صلى الله عليه وآله) من أنه قال يوم الفتح: «إلى يوم القيامة» .
هناك احاديث اخرى تقول ان النهي كان في زمن خيبر، واخرفي غزوة تبوك واخرفي عام أوطاس، واخرفي حجة الوداع .

زيادة ان التحريم يرد اية من كتاب الله الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه و من خلفه هناك روايات ان عمر هو من حرمها و لست انا من يقول بل مصادر من السنة هي التي تقول
و الثابت ان ابن عباس كان يرى حليتها حتى بعد وفاة الرسول الاكرم
وقولة الامام علي عليه السلام مشهورة عند الشيعة انه لولا عمر مازنى الا شقي

زواج المتعة اباحه و شرعه الله تعالى في كتابه الكريم و رخصه الرسول الاكرم صلى الله عليه و اله وعمل به الصحابة
الاختلاف في هل حرم من بعد ام لا
السنة يروون ان الرسول الاكرم نهى عنها كما يروون ان عمر هو من نهى عنها

اما الامامية فيقولون ان حلال محمد حلال الى يوم القيامة


عند الشيعة و لهم ادلتهم ان هذا تشريع جائز ان اردت اعمل به و ان اردت لا تعمل به
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
من الرباط
عضو جديد
عضو جديد
من الرباط


تاريخ التسجيل : 30/08/2011
عدد المساهمات : 9
العمر : 37

حكم المتعة عند الزيدية   Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المتعة عند الزيدية    حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالخميس 15 سبتمبر 2011, 05:36

[quote]
mustapha12 كتب:
السلام عليكم

الروايات متصلة السند الى الائمة من ال البيت عليهم السلام وهذا كاف عند الشيعة الامامية للقول ان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه و اله
هذا ما عليه الشيعة و لا يلزمك ان تاخذ به ان كنت لا تؤمن بامامة و عصمة الائمة الاثنا عشر
انا اوردتها لانك اشكلت على الاخ ابو اية بانه لم يورد احاديث الامامية




لكن هل افهم من كلامك انه لا يوجد عند الشيعة اي نص من النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم اباح زواج المتعة

اقتباس :
نحن نعلم ان السنة يحرمون المتعة كان النقاش في هل التحريم صدر من الرسول الاكرم ام لا



ونحن نعلم انكم تبيحون زواج المتعة لكنني اتسائل من اباح لكن اتسائل هل النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم اباح لكم ذلك ام هو فقط اجتهاد للمعصومين عندكم او المراجع

اقتباس :
حتى الحديث التي اوردت عنه (صلى الله عليه وآله) من أنه قال يوم الفتح: «إلى يوم القيامة» .
هناك احاديث اخرى تقول ان النهي كان في زمن خيبر، واخرفي غزوة تبوك واخرفي عام أوطاس، واخرفي حجة الوداع .



وهل في نظرك ورود نص معين من النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم في مناسبات عدة وفي اماكن مختلف لا يص الاخد به


اقتباس :
زيادة ان التحريم يرد اية من كتاب الله الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه و من خلفه هناك روايات ان عمر هو من حرمها و لست انا من يقول بل مصادر من السنة هي التي تقول
و الثابت ان ابن عباس كان يرى حليتها حتى بعد وفاة الرسول الاكرم
وقولة الامام علي عليه السلام مشهورة عند الشيعة انه لولا عمر مازنى الا شقي

لم افهم قصدك من قولك التحريم يرد اية من كتاب الله



اما قولك ان في مصادر السنة روايات ان عمر رضي الله عنها هو من حرمها

فجواب ان عمر رضي الله عنه طبق السنة

وكما قلت لك من قبل فكتب السنة كما نقلت التحريم عن عمر رضي الله عنه نقلته عن علي رضي الله عنه لهذا فانا بصفتي سني ساتعامل مع ما ورد عن علي وعمر رضي الله عنهما بمعيار واحد



لكن يجب ان تعلم ان الاصل هو ان التحريم تبت عن النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم

وعلي وعمر رضي الله عنهما نقلا وطبقا قول النبي


اقتباس :
زواج المتعة اباحه و شرعه الله تعالى في كتابه الكريم و رخصه الرسول الاكرم صلى الله عليه و اله وعمل به الصحابة
الاختلاف في هل حرم من بعد ام لا
السنة يروون ان الرسول الاكرم نهى عنها كما يروون ان عمر هو من نهى عنها

ونرى ان علي رضي الله عنه نقل عن النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم تحريم زواج المتعة

وهل يمكن ان تذكر الدليل من كتاب الله كما قلت


اقتباس :
اما الامامية فيقولون ان حلال محمد حلال الى يوم القيامة


عند الشيعة و لهم ادلتهم ان هذا تشريع جائز ان اردت اعمل به و ان اردت لا تعمل ب



جيد هذا ما سنناقشه في حوارنا هذا

شكرا لك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mustapha12
عضو مميز
عضو مميز
mustapha12


تاريخ التسجيل : 19/10/2010
عدد المساهمات : 114
العمر : 46

حكم المتعة عند الزيدية   Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المتعة عند الزيدية    حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالأحد 18 سبتمبر 2011, 02:58

السلام عليكم

"يقول الله تعالى في كتابه الكريم "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما
هذا حكم الله سبحانه و تعالى و التحريم الذي اوردت من الرسول الاكرم صلى الله عليه و اله من احاديث يرده احاديث اخرى ايضا عن الرسول الاكرم و الصحابة فلماذا ترجح هذه عن تلك

اخرج البخاري في صحيحه 1/468 بسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء.

وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عطاء قال: قدم جابر بن عبد الله معتمراً، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر.


فخذ بشهادة هذين الصحابيين عمران بن حصين و جابر بن عبد الله


ولك ايضا ان تاخذ بشهادة عمر بن الخطاب الذي نهى في حكمه عن المتعة واقر انها كانت في عهد النبي الاكرم
في مسند أحمد بن حنبل (ج22 / ص365) 14479 - حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد، عن عاصم، عن أبي نضرة، عن جابر، قال: " متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنهانا عنهما عمر، فانتهينا



وهذا دليل انها كان في عهد ابي بكر ايضا



وايضا عن الائمة من ال محمد روي في
(وسائل الشيعة 14/443 صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب للرجل أن يتزوج المتعة، وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة.
وفي
(الكافي 5/457. وسائل الشيعة 14/470 صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء، قال: حلال، وإنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه. .
وايضا في (الكافي 5/450. وسائل الشيعة 14/444).
صحيحة علي السائي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جُعلت فداك، إني كنت أتزوج المتعة، فكرهتها وتشأمت بها، فأعطيت الله عهداً بين الركن والمقام، وجعلت عليَّ في ذلك نذراً وصياماً ألا أتزوّجها، ثم إن ذلك شقَّ عليَّ، وندمت على يميني، ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج علانية. قال: فقال لي: عاهدتَ الله أن لا تطيعه، والله لئن لم تطعه لتعصينّه.



ومن غير المعقول ان اخبار احاد التي تقول بالنهي والمضطربة في توقيت النهي و التي لم تصل الى حد اليقين لوجود اخبار اخرى تردها و تقول بالحلية
لا يمكن وهذه حال الروايات ان تنسخ اية من كتاب الله




لدي سؤال اتمنى ان تجيبني عليه افترض جدلا انه تبث ان عمر بن الخطاب هو الذي حرمها هل تاخذ بقول عمر ام تقول انه لا يحق له ان يحرم ما احل الله و رسوله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
من الرباط
عضو جديد
عضو جديد
من الرباط


تاريخ التسجيل : 30/08/2011
عدد المساهمات : 9
العمر : 37

حكم المتعة عند الزيدية   Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المتعة عند الزيدية    حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالأحد 18 سبتمبر 2011, 12:11

[quote]
mustapha12 كتب:
السلام عليكم

"يقول الله تعالى في كتابه الكريم "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما
هذا حكم الله سبحانه و تعالى و التحريم الذي اوردت من الرسول الاكرم صلى الله عليه و اله من احاديث يرده احاديث اخرى ايضا عن الرسول الاكرم و الصحابة فلماذا ترجح هذه عن تلك



الاية ليست في زواج المتعة وانما في النكاح الصحيح

اقتباس :
اخرج البخاري في صحيحه 1/468 بسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء

من قال لك ان هذا الحديت في زواج المتعة وليس في متعة الحج= .

وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عطاء قال: قدم جابر بن عبد الله معتمراً، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا
اقتباس :
المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر.




سبق لي ان قلت لك اننا نقول ان زواج المتعة كان مباحا في اول الاسلام ترخيصا فحرمه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم

روايتك هذه تفيد ما اكذناه لكم



وفعله من البعض يفيد انهم لم يصلهم التحريم ولما وصلهم التحريم التزموا به
اقتباس :
فخذ بشهادة هذين الصحابيين عمران بن حصين و جابر بن عبد الله

جابر ابن عبد الله رضي الله عنه من الذين التزموا بالنحريم

ونحن اتباع النبي محمد صال الله عليه واله وسلم

اقتباس :

ولك ايضا ان تاخذ بشهادة عمر بن الخطاب الذي نهى في حكمه عن المتعة واقر انها كانت في عهد النبي الاكرم
في مسند أحمد بن حنبل (ج22 / ص365) 14479 - حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد، عن عاصم، عن أبي نضرة، عن جابر، قال: " متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنهانا عنهما عمر، فانتهينا


سبق لي ان اجبتك على سؤالك هذا هو ان عمر رضي الله عنه طبق السنة

فهل عندما يقوم احد ما بالنهي عن شيء يكون هو الذي حرمها

فكر يا عزيزي يعقلك

اقتباس :
وهذا دليل انها كان في عهد ابي بكر ايضا


التشريع يكون بقال الله وقال الرسول وليس غير ذلك



فهل تعتقد انه في عهد ابوبكر رضي الله عنه لم يتم ارتكاب مخالافت شرعية كانك تريد ان تقول انه في عهد ابوبكر رضي الله عنه كان الناس انبياء معصومين



خلاصة كونها في عهد ابوبكر رضي الله عنه لا يعني انها مباحة



ولا دعي لحشوا الموضوع باستنتاجات لا تقدم ولا تؤخر



نقاشك معي لا تخرجه عن قال الله وقال رسول الله




اقتباس :

وايضا عن الائمة من ال محمد روي في
(وسائل الشيعة 14/443 صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب للرجل أن يتزوج المتعة، وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة.
وفي
(الكافي 5/457. وسائل الشيعة 14/470 صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء، قال: حلال، وإنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه. .
وايضا في (الكافي 5/450. وسائل الشيعة 14/444).
صحيحة علي السائي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جُعلت فداك، إني كنت أتزوج المتعة، فكرهتها وتشأمت بها، فأعطيت الله عهداً بين الركن والمقام، وجعلت عليَّ في ذلك نذراً وصياماً ألا أتزوّجها، ثم إن ذلك شقَّ عليَّ، وندمت على يميني، ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج علانية. قال: فقال لي: عاهدتَ الله أن لا تطيعه، والله لئن لم تطعه لتعصينّه.


سئلتك فلن تجبني هل زواج المعتة اباح لكم النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم



ام هو اباحة من المعصومين عندكم اجتهادا منهم



ام المراجه هم من احلوه لكم

اقتباس :
ومن غير المعقول ان اخبار احاد التي تقول بالنهي والمضطربة في توقيت النهي و التي لم تصل الى حد اليقين لوجود اخبار اخرى تردها

عزيزي لا اريدك ان تنقل شئا لا تفكر فيه

سبق لي ان اجبت على قولك هذا فلا داعي ان اكرر كل مرة

سئلتك هل صدور حكم معين من النبي في اماكن واقوات مختلفة لا يصح الاحتجاج به ويدفك الى القول انها اقوال مضطربة

انتظر جوابك

اقتباس :




و تقول بالحلية
لا يمكن وهذه حال الروايات ان تنسخ اية من كتاب الله



كتاب الله لم يذكر فيه زواج المتعة



ولقد بين لك احد الاخوت في هذا الموضوع ان زواج المتعة حرام وبين لك ذلك بايات من القران الكريم يمكنك مراجعة ذلك



اقتباس :

لدي سؤال اتمنى ان تجيبني عليه افترض جدلا انه تبث ان عمر بن الخطاب هو الذي حرمها هل تاخذ بقول عمر ام تقول انه لا يحق له ان يحرم ما احل الله و رسول

هههه

لا اعرف هل انت مغربي

لكن ان كنت انت مغربي فانت تعلم جيدا من نحن وكيف نتعامل مع الامور

وتعلم ان قال الله و قول الرسول عندنا مقدم على كل قول



تنبيه الاحاديت التي ذكرتها لم اتحقق من صحتها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mustapha12
عضو مميز
عضو مميز
mustapha12


تاريخ التسجيل : 19/10/2010
عدد المساهمات : 114
العمر : 46

حكم المتعة عند الزيدية   Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المتعة عند الزيدية    حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالجمعة 23 سبتمبر 2011, 07:43

الاية التي اوردت في زواج المتعة هذا ما قاله صحيح البخاري ج1 ص31 عند ذكر هذه الاية
ايضا وردت في تفسير الرازي ج3 ص194 وهو الذي ذكر ان عمر قال متعتان كانتا على عهد رسول الله وانا انهي عنهما واعاقب عليها متعة النساء ومتعة الحج
قال انا انهى و لم يقل لم تركتم سنة رسول الله و حللتم حراما
وفي تفسير الطبري ج5 ص90
وذكره السيوطي في تفسيره الدر المنثور ج2 ص140
لقضية ماشي اش بغيتي انت و لا اش بغيت انا
القضية واش هذا حكم الله الى كان حكم الله ما علينا الا ان نقول سمعنا و اطعنا

والحديث الذي في البخاري في صحيحه 1/468 بسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء

وهو يبين بالواضح ان رجلا قال في المتعة برايه وان هناك من عارض هذا الراي

الحديث على زواج المتعة كما هو ظاهر من كلمة فعلناها

وان كانت في متعة الحج هل يحق للذي قال برايه ان يحرم متعة الحج

نقول انه لا يحق له

نعم ورد النهي عن المتعة كما في روايات عام خيبر لاسباب خاصة
والنهي غير التحريم كما هو معلوم لانه يمكن ان ينهى في حالات معينة عن ان يزوج الرجل بامراة ثانية ان كان ضرر للمراة الاولى

وهذا النهي لا يحرم حلالا و لا يحل حراما

لذلك استدركوا الامر بحديث وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة لكي يخفوا تحريم عمر



واعيد ان ما يعتقد الشيعة ان زواج اباحه الله تعالى و لم يرد عن الرسول الاكرم تحريمه
والائمة من ال محمد هم المستامنون على الاحكام يبيينون الحلال و الحرام اذا استشكل الامر على الناس بينوا انه مباح

و لا دخل للمراجع بالامر
اصلا من قال ان المرجع له الحق ان يبدع في دين الله شيئا و ان راه حسنا
فكل بدعة ضلالة



فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
من الرباط
عضو جديد
عضو جديد
من الرباط


تاريخ التسجيل : 30/08/2011
عدد المساهمات : 9
العمر : 37

حكم المتعة عند الزيدية   Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المتعة عند الزيدية    حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالسبت 24 سبتمبر 2011, 11:15

[quote]
mustapha12 كتب:
الاية التي اوردت في زواج المتعة هذا ما قاله صحيح البخاري ج1 ص31

هل يمكن ان تضع لنا رابط تنقلني لصفحة التي ذكرت

اقتباس :




<p> عند ذكر هذه الاية
ايضا وردت في تفسير الرازي ج3 ص194

<p>انت تعلم ان ذكر قول معين في احدى التفاسير لا يعني ان اصحابها يتبنون ذلك القول وانما يذكر على اساس انه احد الاقوال التي ذكرت في تلك المسئلة وهذا ما حصل في تفسير الرازي
<p><p><p>وانت بصفتك شيعي كيف عرفت ان الاية في زواج المتعة وبما انك تعتمد على الائمة وتقول انهم الجهة التي تعرف من خلالها الاسلام اتسائل هل علي وفاطمة رضي الله عنهم تبت لديكم انهم قالوا ان الاية في زواج المتعة
<p>
اقتباس :
وهو الذي ذكر ان عمر قال متعتان كانتا على عهد رسول الله وانا انهي عنهما واعاقب عليها متعة النساء ومتعة الحج
قال انا انهى و لم يقل لم تركتم سنة رسول الله و حللتم حراما
وفي تفسير الطبري ج5 ص90
وذكره السيوطي في تفسيره الدر المنثور ج2 ص140
لقضية ماشي اش بغيتي انت و لا اش بغيت انا
القضية واش هذا حكم الله الى كان حكم الله ما علينا الا ان نقول سمعنا و اطعنا



كيف ذلك وانت الذي اعتبرت النهي الصادر عن النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ليس تحريما



في حين تقول ان النهي الصادر عن عمر رضي الله عنه تحريما



عزيزي صدور النهي عن عمر رضي الله عنه هو تطبيق منه للسنة

ونحن عندما نقول ان زواج المتعة حرام فاننا نعتمد على قول الرسول وهذا هو دليلنا اي استنتاج سوف تاتي به سوف يسقط امام الدليل قول الرسول



وحتى لو افترضنا صحت استنتاجك بخصوص قول عمر رضي الله عنه فان ذلك لا يسقط التحريم وانما سوف نقول لما لم تقول هذا ما قاله الرسول والامر لن يتجاوز هذا الحد



مع الاخد بعين الاعتبار ان صدور النهي من شخص معين في مسئلة منهي عنها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء معروف حتى نحن الان نفعل ذلك دون ان نقول ان هذا ما حرمه الله او الرسول

اقتباس :

والحديث الذي في البخاري في صحيحه 1/468 بسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء

وهو يبين بالواضح ان رجلا قال في المتعة برايه وان هناك من عارض هذا الراي

الحديث على زواج المتعة كما هو ظاهر من كلمة فعلناها


وهل متعة الحجة لا يمكن ان نقول فعلناها

ما جاء في صحيح البخاري يؤكد انها في متعة الحج



اقتباس :
وان كانت في متعة الحج هل يحق للذي قال برايه ان يحرم متعة الحج

نقول انه لا يحق له




نحن في حوار حول زواج المتعة



اقتباس :




نعم ورد النهي عن المتعة كما في روايات عام خيبر لاسباب خاصة
والنهي غير التحريم كما هو معلوم لانه يمكن ان ينهى في حالات معينة عن ان يزوج الرجل بامراة ثانية ان كان ضرر للمراة الاولى

وهذا النهي لا يحرم حلالا و لا يحل حراما

هذا جيد انك ترى ان النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم نهى عن زواج المتعة عام خيبر



لكن الاضافة التي قدمتها هو تفسيرك انت فلا اعتبار له نرميه

وناخد بقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم

اقتباس :
لذلك استدركوا الامر بحديث وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة لكي يخفوا تحريم عمر

هذا قولك انت ترميه



وناخد بالحديت الصحيح



اقتباس :
واعيد ان ما يعتقد الشيعة ان زواج اباحه الله تعالى و لم يرد عن الرسول الاكرم تحريمه
والائمة من ال محمد هم المستامنون على الاحكام يبيينون الحلال و الحرام اذا استشكل الامر على الناس بينوا انه مباح

و لا دخل للمراجع بالامر
اصلا من قال ان المرجع له الحق ان يبدع في دين الله شيئا و ان راه حسنا
فكل بدعة ضلالة


قولك ان زواج المتعة اباحه الله تعالى فقولك هذا نناقشه



قولكان الائمة من ال محمد هم المستامنون على الاحكام قولك هذا سوف نناقشه



لكن اخبرني هل يوجد لديك حديت صحيح تتبتون به ان النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم اباح زواج المتعة ام انك ترى انه ليس بالضرورة ذلك

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mustapha12
عضو مميز
عضو مميز
mustapha12


تاريخ التسجيل : 19/10/2010
عدد المساهمات : 114
العمر : 46

حكم المتعة عند الزيدية   Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المتعة عند الزيدية    حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالأحد 25 سبتمبر 2011, 21:47

السلام عليكم

سنبقى ندور في حلقة مفرغة

انا اقول لك الاية نزلت في المتعة واتي لك بالمصادر و التفاسير
وانت تقول نزلت في الزواج الدائم و لم تورد دليلك

انا اقول ان الرسول الاكرم صلى الله علييه و اله لم يحرمه ولم يتتبث عندنا انه حرم حكما نزل في القران
و انت تقول انه تبث بالدليل القاطع الواضح ان الرسول الاكرم صلى الله عليهه و اله حرمه الى يوم القيامة و ان نزلت الاية في القران و اوردت حديث و ليست اية ان التحريم الى يوم القيامة فبهذا رواية صحابي عن رسول الله نسخت اية من القران

اانا اقول ان عمر هو الذي حرمها و هذا لا يحق له بل هو مامور كما كافة المسلمين الا يحدث في دين الله اية بدعة
وانت تقول ان عمر طبق السنة رغم انه يعترف ان المتعة كانت في عهد رسول الله وانه هو الذي نهى عنها و يعاقب على فعلها و ان من الصحابة من عارضه

انا اقول لك انه اذا اختلف في اي امر نرد المسالة اولا الى الله تعالى في القران ثم الى الرسول الاكرم بقوله او فعله او تقريره فان بقي خلاف نسال اولي الامر وهم ال محمد فهم اعلم بما في الدار
وانت تقول ان قول صحابي واحد حجة يمكن ان ناخذ فهم اي واحد منهم للدين انه عين الدين فبايهم اقتديتم اهتديتم

سنبقى ندور في هذه الحلقة ان لم نحدد منهجية للنقاش
لا انك تنسخ كلامي و تعلق عليه بل اعط فكرة و ناقشها و ات بدليل عليها
وانا ادعوك و نفسي الى البحث في المسالة
فالحقيقة بنت البحث
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
من الرباط
عضو جديد
عضو جديد
من الرباط


تاريخ التسجيل : 30/08/2011
عدد المساهمات : 9
العمر : 37

حكم المتعة عند الزيدية   Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المتعة عند الزيدية    حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالإثنين 03 أكتوبر 2011, 06:42

[quote]
mustapha12 كتب:
السلام عليكم

سنبقى ندور في حلقة مفرغة

انا اقول لك الاية نزلت في المتعة واتي لك بالمصادر و التفاسير
وانت تقول نزلت في الزواج الدائم و لم تورد دليلك


اراك تنسج في خيالك اشياء وتفصل وتحكم وتنسب الينا على مقاسك

وانا سوف انتهج سبيلك بعض الشيء في الرد عليك لعلى تصلك رسالتي

وانا قلت لك الاية في الزواج الدائم ودليل الاية ذاتها

ما وصفته بادلة قمت بالرد عليه واراك تجنبت الرد على كلامي

كما انك تجنبت الرد على سؤالي وهو بما انكم تقولون انك تاخذون الدين من اهل البيت فاني وضعت استفسار هل علي وفاطمة رضي الله عنهم ذكرو لكم ان الاية في زواج المتعة

تنبيه الجواب في حدود سؤالي

اقتباس :
انا اقول ان الرسول الاكرم صلى الله علييه و اله لم يحرمه ولم يتتبث عندنا انه حرم حكما نزل في القران
و انت تقول انه تبث بالدليل القاطع الواضح ان الرسول الاكرم صلى الله عليهه و اله حرمه الى يوم القيامة

وانا اقول ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم حرم زواج المتعة بدليل رواية صحيحة استشهدت بها في احدى ردودي السابقة



ولم يرد في القران الكريم اية تبيح زواج المتعة

و
اقتباس :
ان نزلت الاية في القران و اوردت حديث و ليست اية ان التحريم الى يوم القيامة فبهذا رواية صحابي عن رسول الله نسخت اية من القران


انتبه لا تنسب لي شيئا لم اذكره فالتزم

اكرر قلنا لا توجد هناك اية في القران يمكنكم الاستدلال بها على اباحة زواج المتعة

اقتباس :
اانا اقول ان عمر هو الذي حرمها و هذا لا يحق له بل هو مامور كما كافة المسلمين الا يحدث في دين الله اية بدعة

دليلنا على ان زواج المتعة حرام هو رواية من النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم

وانت المحاور الشيعي تقول وترفض التحريم الصادر من النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وتتمسك بما نسجه لكم مراجعكم وتحديد بعضهم اباحة زواج المتعة والاستمتاع بفتاة الشيعية البسيطة وحرمو لكم فعل ذلك بالشيعية ان كان من بنات الاسياد واكابركم

ام انك لم تنتبه انهم عندما حرمو الاستمتاع بالفتياة الشيعيات من بنات اكابركم ليس زيادة في الدين




اقتباس :
وانت تقول ان عمر طبق السنة رغم انه يعترف ان المتعة كانت في عهد رسول الله وانه هو الذي نهى عنها و يعاقب على فعلها و ان من الصحابة من عارضه

[quote]

لا يا عزيزي انت تغالط نفسك انا اجبتك على كلامك هذا وانت تكرره كل مرة وكانك لا تريد الحوار وانما ترغب في ان تلقي علينا خطبة

كون زواج المتعة كان في عهد الرسول صلى الله عليه واله وسلم فنحن قلنا ونكرر ان زواج المتعة كان في اول الاسلام مباحا فحرمه نبينا الكريم محمد صلى الله عليه واله وسلم

وكما قلت لك في السابق قول عمر رضي الله عنه هو تطبيق منه للسنة

واحتجاجك على قول عمر رضي الله عنه لا يمكنك ان تسقط بها التحريم مهما فعلت لان الاصل عندما هو قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم



فعل تعقل وتتذبر الكلام ان كنت ترجوا الصواب والحقيقة

واترك احقادك جانبا

]ان
اقتباس :
ا اقول لك انه اذا اختلف في اي امر نرد المسالة اولا الى الله تعالى في القران ثم الى الرسول الاكرم بقوله او فعله او تقريره فان بقي خلاف نسال اولي الامر وهم ال محمد فهم اعلم بما في الدار





اول عند الاختلاف يكون الرجوع للكتاب والسنة

لكن ان قلت الرجوع يكون لاهل البيت رضي الله عنه فلا باس عندي انا اقبل ذلك نرجع الى اهل البيت رضي الله عنه اتسائب كيف السبيل الى ذلك

تم اين دليل من القران على اباحة زواج المتعة

ومن قبل سئلتك وطلبت من نص من مصادركم تتبتون به ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح زواج المتعة

اقتباس :
وانت تقول ان قول صحابي واحد حجة يمكن ان ناخذ فهم اي واحد منهم للدين انه عين الدين فبايهم اقتديتم اهتديتم

الاصل في تحريم زواج المتعة هو قول النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم هذا دليلي

فاذا بي اراك تقفز الى اشيئا اخرى في مجملها استنتجاتك الخاصة

فهل تملك ان ترد دليل بعيدا عن تحليلاتك الصادرة من عقلك الناقص

اقتباس :
سنبقى ندور في هذه الحلقة ان لم نحدد منهجية للنقاش
لا انك تنسخ كلامي و تعلق عليه بل اعط فكرة و ناقشها و ات بدليل عليها
وانا ادعوك و نفسي الى البحث في المسالة
فالحقيقة بنت البحث

انا اقتبس كلامك لكي ارد على كل كلمة ونقطة تذكرها

ونحن في حوار ونقاش وانا لا احب ان القي مواعظ وخطب او استغفل عقول الاخرين

نحن في حوار حول زواج المتعة انا اقول انه حرام دليلي رواية صحيحة استدل بها على ان نبينا الكريم محمد صلى الله عليه واله وسلم حرم زواج المتعة

وانت تقول ان زواج المتعة مباحا ودليلك هو استنتجاتك وتحلايلاتك الخاصة المخالفة للقران والسنة النبوية

تترك الكتاب والسنة وتاخذ بقول مراجعكم العظام

اتمنى ان تجيي على كلامي ولا تكرر لكي لا اكرر من جديد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mustapha12
عضو مميز
عضو مميز
mustapha12


تاريخ التسجيل : 19/10/2010
عدد المساهمات : 114
العمر : 46

حكم المتعة عند الزيدية   Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المتعة عند الزيدية    حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالأربعاء 05 أكتوبر 2011, 05:19

طيب

انا قلت لك ان بعض المفسرين السنة و كل مفسري الشيعة يقولون ان الاية في متعة النساء و انت ان لم ترد ان تقتنع انت حر ولا يلزم الاخرين ان ياخذوا براي من قال انها في الزواج الدائم

و اسالك سؤال
من الذي اباح زواج المتعة قبل التحريم الذي اختلف فيه
عندما كان يعمل بها قبل ان يمنعها النبي هل كانت الاباحة باية ام حديث قاله النبي الاكرم
ودع عنك اسلوب الامر و النهي فهذا حوار ماشي لي فراسك هو اللي غايكون
وعباراتك
لا اريدك ان تنقل شئا لا تفكر فيه
انتظر جوابك
فالتزم
واترك احقادك جانبا

خلي عليك هاد الاسلوب الوهابي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
من الرباط
عضو جديد
عضو جديد
من الرباط


تاريخ التسجيل : 30/08/2011
عدد المساهمات : 9
العمر : 37

حكم المتعة عند الزيدية   Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المتعة عند الزيدية    حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالإثنين 17 أكتوبر 2011, 07:56

انا طرحت عليك اسئلة لم تجبني عليها لهذا اكرر

هل تستطيع بصفتك شيعي ان تتبت لنا من مصادركم ان النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم اباح زواج المتعة

تنبيه رواية واحدة تكفي

بالنسبة لاية سئلتك بما انكم تقولون انكم تاخذون الدين من اهل البيت ضري الله عنهم فانا استفسرت هل علي وفاطمة رضي الله عنهم اخبروكم ان الاية في زواج المتعة

فانا اقول لك قال الله وقال الرسول فاذا بي اراك تسارع الى اقوال المفسرين كما انني لم اراك تتمسك بالعترة

انتظر اجابتك على اسئلتي حفاظا على تسلسل الحوار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mustapha12
عضو مميز
عضو مميز
mustapha12


تاريخ التسجيل : 19/10/2010
عدد المساهمات : 114
العمر : 46

حكم المتعة عند الزيدية   Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المتعة عند الزيدية    حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالأربعاء 26 أكتوبر 2011, 01:00

المدرسة الامامية تقول ان الاية التي وردت في القران هو دليل واضح هذا الدليل الاول
النبي الاكرم هو من بلغ الاية و لم يثبت عند الشيعة ان النبي الاكرم صلى الله عليه و اله حرم نصا ثابتا في القران و يدخل فيه زواج المتعة هذا هو الدليل الثاني
الامام علي عليه السلام ورد انه قال لولا عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي هذا دليل الامامية الثالث
وقد اوردت احاديث عن ائمة ال البيت في الترغيب في زواج المتعة هذا دليلهم االرابع

و لا تظنن انهم استفردوا بهذا الحكم بل المنهج السني ايضا يقول انه زواج لكن به خلل في شرط المدة و لا يوصف بالزنا و العياذ بالله
واورد لك راي احد علماء السنة احمد الكبيسي يقول ان زواج المتعة ليس زنا بل هذا اجماع اهل السنة كما يقول

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
من الرباط
عضو جديد
عضو جديد
من الرباط


تاريخ التسجيل : 30/08/2011
عدد المساهمات : 9
العمر : 37

حكم المتعة عند الزيدية   Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المتعة عند الزيدية    حكم المتعة عند الزيدية   Emptyالخميس 27 أكتوبر 2011, 08:16

[quote]
mustapha12 كتب:
المدرسة الامامية تقول ان الاية التي وردت في القران هو دليل واضح هذا الدليل الاول

هل قال علي او فاطمة رضي الله عنهما ان الاية في زواج المتعة


اقتباس :
النبي الاكرم هو من بلغ الاية و لم يثبت عند الشيعة ان النبي الاكرم صلى الله عليه و اله حرم نصا ثابتا في القران و يدخل فيه زواج المتعة هذا هو الدليل الثاني

نعم النبي هو من بلغ الاية لكن الاية ليست في زواج المتعة

وكلامك افهم منه انه لا يوجد لديكم حديت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تتبتون بها انه اباح زواج المتعة


اقتباس :
الامام علي عليه السلام ورد انه قال لولا عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي هذا دليل الامامية الثالث

هل يمكن ان توتق كلامك هذا
اقتباس :
وقد اوردت احاديث عن ائمة ال البيت في الترغيب في زواج المتعة هذا دليلهم االرابع

سوف نرى

اقتباس :
و لا تظنن انهم استفردوا بهذا الحكم بل المنهج السني ايضا يقول انه زواج لكن به خلل في شرط المدة و لا يوصف بالزنا و العياذ بالله
واورد لك راي احد علماء السنة احمد الكبيسي يقول ان زواج المتعة ليس زنا بل هذا اجماع اهل السنة كما يقول

مازلنا في قال الله وقول الرسول

واقوال المعصومين عندكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم المتعة عند الزيدية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المتعة الشيعية الآن ليست هي المتعة التي كانت في صدر الإسلام ثم نسخت
»  الصحابة عند الزيدية
»  حديث الغدير عند الزيدية
» زواج المتعة
» حوار هام حول زواج المتعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العترة الطاهرة لشيعة المغرب :: منتدى الإسلاميات :: منتدى الحوار الإسلامي والعقائدي-
انتقل الى: